الإمام أحمد بن حنبل
39
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
--> الإسناد . وجاء عند الدارمي والنسائي وأبي عوانة في الموضع الأول أنه عليه الصلاة والسلام ردَّها مرةً ، والثانيةَ حتى تَلِدَ ، ولم يَسُق أبو عوانة في الموضع الثاني ولا البيهقي الحديث بتمامه . وأخرجه تامّاً ومختصراً ابن أبي شيبة 86 / 10 - 87 ، ومسلم ( 1695 ) ( 23 ) ، وابن حزم في " المحلى " 128 / 11 ، وابن عبد البر في " التمهيد " 132 / 24 - 133 ، وفي " الاستذكار " 36 / 24 - 37 من طريق عبد اللَّه بن نمير ، وأبو داود ( 4442 ) ، وأبو عوانة ( 6296 ) ، والخطيب في " الأسماء المبهمة " ص 360 ، وابن عبد البر في " التمهيد " 133 / 24 ، وفي " الاستذكار " 36 / 24 - 37 من طريق عيسى بن يونس ، وأبو داود ( 4434 ) ، وأبو عوانة ( 6293 م ) من طريق أبي أحمد الزبيري ، والحاكم 363 / 4 ، والبيهقي 18 / 4 - 19 و 218 / 8 و 221 من طريق خلاد بن يحيى ، والنسائي في " الكبرى " ( 7271 ) من طريق محمد بن فضيل ، خمستهم عن بشير بن المهاجر ، به . وذكر فيه مسلم وابن حزم والبيهقي في الموضع الثالث قصة رجم ماعز بن مالك الأسلمي ، وقد سلفت في " المسند " مفردة من طريق المصنف نفسه برقم ( 22942 ) ، وزاد النسائي : قال بريدة : كنا - أصحابَ محمد - نتحدث لو أن ماعزاً وهذه المرأة لم يجيبا في الرابعة ، لم يطلبهما رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . ووقع عند أبي عوانة في الموضع الثاني : أنه ردها صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الرابعة حتى تلد وقال فيه : " لقد تابت توبة لو تابها سبعون من أهل المدينة لتُقُبِّل منهم " . بدل : " لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له " ، ورواية أبي داود مختصرة : قال بريدة : كنا - أصحاب رسول اللَّه - نتحدث أن الغامدية وماعز بن مالك لو رجعا بعد اعترافهما - أو قال : لو لم يرجِعا بعد اعترافهما - ، لم يطلبهما ، وإنما رجمهما عند الرابعة . وأخرجه مسلم ( 1695 ) ( 22 ) ، والنسائي في " الكبرى " ( 7186 ) ، وأبو عوانة ( 6292 ) ، والطبراني في " الأوسط " ( 4840 ) ، والدارقطني 91 / 3 - 92 ، وأبو نعيم في " معرفة الصحابة " ( 1237 ) ، والبيهقي 83 / 6 - 84 و 214 / 8 و 226 و 229 ، والبغوي ( 2587 ) من طريق يحيى بن يعلى بن الحارث المحاربي ، عن أبيه ، عن