الإمام أحمد بن حنبل
85
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )
22399 - حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ يَعْنِي ابْنَ عَيَّاشٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ أَبِي الْخَطَّابِ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ، عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ : " لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ وَالرَّائِشَ " يَعْنِي : الَّذِي يَمْشِي بَيْنَهُمَا « 1 » .
--> وإسناده ضعيف . ولو سلمنا بصحة الحديث ، فإنه يحمل النهي فيه على أن ذلك كان قبل نزول فرائض الزكاة ، أو على أن المنع من لبسه للتباهي والتفاخر ، أو على أنه فيما لم تؤدّ زكاته ، أو على خوف الافتتان به ، والانشغال عن أمور الدين ، وما يخصُّ فاطمة رضي اللَّه عنها ، فلأنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يأخذ أهل بيته بالعزيمة ، وبما هو خير وأفضل ، فقد سلف حديث عقبة بن عامر برقم ( 17310 ) : أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يمنع أهله الحلية والحرير ويقول : " إن كنتم تحبون حلية الجنة وحريرها فلا تلبسوها في الدنيا " . وقد نقل غير واحد من الأئمة الإجماع على جواز لبس النساء الذهب المحلق وغير المحلق . وفي الباب : عن أبي هريرة ، سلف برقم ( 9677 ) ، وإسناده ضعيف ، وذكرنا أحاديث الباب عنده . قوله : " الفتخ " قال السندي : بفتحتين ، وإعجام الخاء : خواتيم كبار تلبس في الأيدي ، وربما وضعت في أصابع الأرجل ، وقيل : هي خواتيم لا فصوص لها . " بعصية " تصغير عصا . " فاطمة " ، أي : هذه فاطمة " وفي يدك سلسلة " ، أي : والحال أن في يدك سلسلة ، أي : أنهم لو عابوا علينا ، فقالوا : هذه فاطمة في هذه الحالة ؟ ! لكان عيبهم مقروناً بالعذاب وكان في مَحَلِّه . " ثم عذمها " العذم : الأخذ باللسان ، وأصله العض . ( 1 ) صحيح لغيره دون قوله : " والرائش " ، وهذا إسناد ضعيف ، ليث