الإمام أحمد بن حنبل
24
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )
21097 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى
--> وأخرجه الطحاوي 59 / 1 من طريق يحيى بن عبد اللَّه بن بكير ، عن الليث ابن سعد ، عن معمر بن أبي حبيبة ، عن عبيد اللَّه بن عدي بن الخيار ، قال : تذاكر أصحاب رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عند عمر بن الخطاب الغسل من الجنابة ، فذكر معناه . وأخرج مالك في " الموطأ " 47 / 1 ، ومن طريقه الطحاوي 57 / 1 ، والبيهقي 166 / 1 ، وأخرج الطحاوي 57 / 1 من طريق يزيد بن هارون ، وابن أبي شيبة 88 / 1 عن أبي خالد الأحمر ، ثلاثتهم ( مالك ، ويزيد ، وأبو خالد الأحمر ) عن يحيى بن سعيد ، عن عبد اللَّه بن كعب مولى عثمان بن عفان ، عن محمود بن لبيد الأنصاري ، قال : سأل زيد بن ثابت عن الرجل يصيب أهله ، ثم يكسل ، ولا ينزل ، فقال زيد : يغتسل ، فقال له محمود : إن أُبيَّ بن كعب كان لا يرى الغسل ، فقال له زيد بن ثابت : إن أُبيَّ بن كعب نزع عن ذلك قبل أن يموت . وانظر ما بعده ، وما سلف برقم ( 21087 ) ، والحديث الآتي برقم ( 21100 ) . وأخرج نحو هذا الحديث مسلم ( 349 ) ، وابن خزيمة ( 227 ) ، والبيهقي 163 / 1 عن أبي موسى الأشعري . وليس فيه قصة زيد بن ثابت مع عمر بن الخطاب . وفي باب وجوب الغسل إذا جاوز الختان الختان ، وإن لم ينزل : عن عبد اللَّه بن عمرو سلف برقم ( 6670 ) . وعن أبي هريرة سلف أيضاً برقم ( 7198 ) . وعن معاذ بن جبل سيأتي 234 / 5 . وعن عائشة سيأتي أيضاً 47 / 6 . وقوله : " وأصْفَقَ " : أي : اتفق من الصَّفْق ؛ لأن البائع والمشتري إذا اتفقا ، يكون منهما صَفْقٌ . وقوله : " أنْهَكْتُه " أي : أَوْصَلْتُه إلى الغاية من حيث العقوبةُ ، أي : بالَغْتُ في عقوبته .