الإمام أحمد بن حنبل

23

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )

لِي ، فَأَرْسَلَ إِلَى عَائِشَةَ ، فَقَالَتْ : " إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ ، وَجَبَ الْغُسْلُ " قَالَ : فَتَحَطَّمَ عُمَرُ ، يَعْنِي : تَغَيَّظَ ، ثُمَّ قَالَ : " لَا يَبْلُغُنِي أَنَّ أَحَدًا فَعَلَهُ ، وَلَا يَغْتَسِلُ ، « 1 » إِلَّا أَنْهَكْتُهُ عُقُوبَةً " « 2 » .

--> ( 1 ) كذا في ( ظ 5 ) ، وفي ( ر ) : " ولا يغتسل " ، وفي ( م ) و ( ق ) : " ولا يغسل " . ( 2 ) صحيح ، محمد بن إسحاق - وإن كان مدلساً وقد عنعنه - قد توبع . زهير : هو ابن معاوية الجُعْفي الكوفي ، وابن إدريس : هو عبد اللَّه بن إدريس الأَوْدي الكوفي . وأخرجه الطحاوي في " شرح معاني الآثار " 58 / 1 ، وفي " شرح مشكل الآثار " ( 3965 ) من طريق محمد بن عبد اللَّه بن نمير ، عن عبد اللَّه بن إدريس ، بهذا الإسناد . وأخرجه البزار ( 3730 ) عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي ، والطبراني في " الكبير " ( 4537 ) من طريق عثمان بن أبي شيبة ، كلاهما عن عبد اللَّه بن إدريس ، به . مختصراً بلفظ : كنا نفعله في عهد رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فإذا لم ننزل ، لم نغتسل . وقرن الطبراني بعبد اللَّه بن إدريس عبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي . وقال البزار في روايته : " معمر بن عبد اللَّه بن أبي حبيبة " . وأخرجه الطحاوي في " شرح معاني الآثار " 58 / 1 من طريق أبي عبد الرحمن عبد اللَّه بن يزيد المقرئ ، عن عبد اللَّه بن لهيعة ، عن يزيد بن أبي حبيب عن معمر بن أبي حبيبة ، عن عبيد بن رفاعة بن رافع ، قال : كنا في مجلس فيه زيد ابن ثابت ، فتذاكرنا الغسل من الإنزال ، فقال زيد : ما على أحدكم إذا جامع فلم ينزل إلا أن يغسل فرجه ، ويتوضأ وضوءه للصلاة ، فذكر الحديث . وأخرجه أحمد بن منيع في " مسنده " كما في " إتحاف الخيرة " ( 971 ) عن يحيى ابن سعيد ، والطبراني ( 4536 ) من طريق عبد اللَّه بن صالح ، كلاهما عن الليث بن سعد ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن معمر بن أبي حبيبة ، عن عبيد بن رفاعة ، عن زيد بن ثابت : أنه كان يقص ، فيقول في قصصه : إن الرجل إذا خالط المرأة ، فلم ينزل ، فلا غسل عليه ، فقام رجل من عند زيد ، فأتى عمر ، فأخبره ، فذكرا الحديث . ورواية أحمد بن منيع أخصر مما هنا ، وزاد الطبراني في روايته قصةً في العزل .