الإمام أحمد بن حنبل

187

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )

19976 - حَدَّثَنَا رَوْحٌ ، حَدَّثَنَا أَبُو نَعَامَةَ الْعَدَوِىُّ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا السَّوَّارِ يَذْكُرُ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " الْحَيَاءُ خَيْرٌ كُلُّهُ " فَذَكَرَ الْحَدِيثَ « 1 » .

--> " المسند " 347 / 6 - 348 . وزاد البخاري في رواية " الأدب المفرد " ( 348 م ) : كان يلبسها للوفود ويوم الجمعة . ويشهد لقوله : " ألا وطيب الرجال . . " إلخ حديثُ أنس عند البزار ( 2989 - كشف الأستار ) ، والبيهقي في " الشعب " ( 7810 ) ، والضياء في " المختارة " ( 2311 ) ، وإسناده قوي . وحديث أبي هريرة ، سلف في " المسند " ضمن الحديث ( 10977 ) ، وانظر تتمة شواهده عنده . . قوله " لا أركب الأرجوان " قال السندي : بضم الهمزة ، ورد أحمر معروف ، والمعنى : لا أركب ميثرة الأرجوان ، والميثرة ، بكسر ميم وسكون ياء وفتح مثلثة : وطاء صغير محشو يجعل على سرج الفرس ، أو رحل البعير . قال الإمام البغوي في " شرح السنة " 58 / 12 - 59 : النهي عن قطيفة الأرجوان لما فيه من الزينة والخيلاء ، والمِيثرة : هي مرفقة تتخذ كصفة السَّرج ، فإن كانت من ديباج فحرام ، وإن لم تكن فالحمراء منها منهي عنها ، روي عن البراء بن عازب : أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن الميثرة الحمراء . ( البخاري 5838 ) ، وذلك أيضاً لما فيه من الزينة والخيلاء . ( 1 ) إسناده صحيح ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي نعامة العدوي - وهو عمرو بن عيسى بن سويد - فمن رجال مسلم . أبو السوار اختلف في اسمه ، فقيل : حسان بن حريث ، وقيل : بالعكس ، وقيل : حجير بن الربيع ، وقيل غير ذلك . وأخرجه أبو نعيم في " الحلية " 251 / 2 ، ومن طريقه المزي في ترجمة حجير بن الربيع من " تهذيبه " 479 / 5 من طريق روح بن عبادة ، بهذا