الإمام أحمد بن حنبل

67

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

--> ( 6059 ) - والدارقطني في " السنن " 17 / 3 ، والبيهقي في " السنن " 280 / 5 - 281 ، وفي " معرفة السنن " ( 11048 ) ، والمزي في " تهذيب الكمال " ( في ترجمة عامر بن مصعب ) من طريقين ، عن ابن جريج ، به . وأخرجه عبد الرزاق ( 14547 ) عن معمر . وأخرجه البخاري ( 3939 ) عن علي ابن المديني ، ومسلم ( 1589 ) ( 86 ) عن محمد بن حاتم ، والنسائي في " المجتبى " 280 / 7 ، وفي " الكبرى " ( 6167 ) عن محمد بن منصور ، ثلاثتهم عن سفيان بن عيينة . كلاهما ( معمر وسفيان ) عن عمرو بن دينار ، سمع أبا المنهال قال : باع شريكٌ لي دراهم في السوق نسيئة ( لفظ البخاري ) . وذكر الحديث . وجاء عند الحميدي ( 727 ) ، والطحاوي في " شرح مشكل الآثار " ( 6060 ) من طريق سعيد بن عبد الرحمن المخزومي ، كلاهما عن سفيان بن عيينة ، به ، بلفظ : باع شريكٌ لي دراهمَ بدراهمَ ، بينهما فضلٌ - فقال البيهقي في " السنن " 281 / 5 : عندي أن هذا خطأ ، والصحيح ما رواه علي ابنُ المديني ومحمد بن حاتم . ثم قال : وهو المراد بما أُطلق في رواية ابن جُريج ( يعني هذه ) ، فيكون الخبر وارداً في بيع الجنسين أحدهما بالآخر ، فقال : " ما كان منه يداً بيد ، فلا بأس ، وما كان منه نسيئاً ، فلا " . قلنا : رواية معمر عند عبد الرزاق فيها التصريحُ ببيع الجنسين ، ولفظُها عن أبي المنهال قال : باع رجلٌ ذهباً بورق إلى الموسم . وبذلك فسَّر الحافظ في " الفتح " 383 / 4 قولَ أبي المنهال ( في رواية ابن المديني ) : " باع شريكٌ لي دراهم . . " فقال : أي : بذهب . وأخرجه البخاري ( 2497 ) ، والطحاوي في " شرح مشكل الآثار " ( 6058 ) ، والطبراني في " الأوسط " ( 6725 ) من طريق سليمان بن أبي مسلم ، عن أبي المنهال ، به ، نحوه . وأخرجه الطبراني في " الكبير " ( 5039 ) من طريق يحيى ، عن شعبة ، عن عمرو بن دينار ، عن أبي المنهال ، عن البراء وزيد بن أرقم قالا : قدم النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ