الإمام أحمد بن حنبل
377
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )
19602 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ صَالِحٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " ثَلَاثَةٌ يُؤْتَوْنَ أُجُورَهُمْ مَرَّتَيْنِ : رَجُلٌ كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا ، وَعَلَّمَهَا
--> السَّكُوني ، عن إسماعيل بن عياش ، بهذا الإسناد . وله شاهد من حديث حبيب بن مسلمة الفهري ، سلف بالأرقام ( 17462 ) - ( 17469 ) بألفاظ متقاربة ، منها أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نفَل الثلُث بعد الخمس في رَجْعَته . وآخر من حديث عبادة بن الصامت سيرد 319 / 5 و 322 و 323 - 324 ، حسنه الترمذي ( 1561 ) ، وصححه ابن حبان ( 4855 ) ، وفي إسناده عبد الرحمن بن الحارث بن عبد اللَّه بن عياش ، وثقه ابنُ سعد والعجلي ، وذكره ابن حبان في الثقات ، وقال ابن معين : صالح ، وقال أبو حاتم : شيخ ، وقال النسائي : ليس بالقوي ، وضعَّفه عليُّ ابنُ المديني ، وقال أحمد : متروك الحديث ، وقال ابنُ نُمير : لا أقدم على ترك حديثه . وثالث من حديث ابن عمر عند البخاري ( 3135 ) ، ومسلم ( 1750 ) ( 40 ) بلفظ : أنَّ رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يُنَفَّلُ بعضَ من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش . ورابع من حديث ابن عمر كذلك سلف برقم ( 5288 ) . قال الساعاتي في " الفتح الرباني " 86 / 14 : معناه أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان ينفل من يستحق النفل على قدر بَلائه وتَعَبه . هذا وقد جاء في ( م ) بعد هذا الحديث ما نصه : حدثنا محمد بن جعفر ، حدثنا شعبة ، عن صالح : أنه كان ينفل في مغازيه . وهذا ملفق من متن هذا الحديث مع إسناد الحديث التالي . ووهم محققُ " أطراف المسند " ، فاستدركه على الحافظ في تعليقه على " الأطراف " 109 / 7 تعليق رقم ( 3 ) .