الإمام أحمد بن حنبل
259
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )
19503 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لِلْإِنَاثِ مِنْ أُمَّتِي ، وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا " « 1 » .
--> وانظر تخريج الرواية ( 19515 ) . وانظر " نصب الراية " 222 / 4 - 225 . قال ابن شاهين في " ناسخ الحديث ومنسوخه " ص 446 - ونقله السندي في حاشيته على النسائي 157 / 8 - : وكان في أول الإسلام يلبس الرجالُ الخواتيمَ الذهب وغير ذلك ، وكان الحظرُ قد وقع على الناس كلهم ، ثم أباحه رسولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للنساء دون الرجال ، فصار ما كان على النساء من الحظر مباحاً لهم ، فنَسخت الإباحةُ الحظرَ . قلنا : ومن الأحاديث المنسوخة التي وقع الحظر فيها على الناس كلهم - فيما ذكر ابنُ شاهين - حديثُ عبد اللَّه بن عمرو السالف برقم ( 6556 ) بلفظ : " من لبس الذهب من أمتي فمات وهو يلبسه حرم اللَّه عليه ذهب الجنة ، ومن لبس الحرير من أمتي ، فمات وهو يلبسه ، حرم اللَّه عليه حرير الجنّة " . وذكر ابنُ شاهين مما نُسِخَ أيضاً حديث أبي هريرة السالف برقم ( 8416 ) بلفظ : " من أحب أن يُطوَّق حبيبه طوقاً من نار ، فليطوقه طوقاً من ذهب . . . " . وسيرد في مسند أبي موسى الأشعري برقم ( 19718 ) ، ونتكلم عليه هناك . ( 1 ) حديث صحيح بشواهده ، وهذا إسناد اختُلف فيه على نافع : فرواه أيوب السختياني كما في هذه الرواية ، وعبد اللَّه العمري ، كما في الرواية ( 19507 ) - واختُلف عنهما - عن نافع ، عن سعيد بن أبي هند ، عن رجل من أهل البصرة ، عن أبي موسى . ورواه عبيدُ اللَّه بنُ عمر كما في الروايتين ( 19515 ) و ( 19645 ) ، وعبدُ اللَّه بن نافع كما عند الطيالسي ( 506 ) عنه ، عن سعيد بن أبي