الإمام أحمد بن حنبل
178
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )
أَيُّ الْإِيمَانِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : " خُلُقٌ حَسَنٌ " . قَالَ : قُلْتُ : أَيُّ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : " طُولُ الْقُنُوتِ " . قَالَ : قُلْتُ : أَيُّ الْهِجْرَةِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : " أَنْ تَهْجُرَ مَا كَرِهَ رَبُّكَ عَزَّ وَجَلَّ " . قَالَ : قُلْتُ : فَأَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : " مَنْ عُقِرَ جَوَادُهُ وَأُهْرِيقَ دَمُهُ " . قَالَ : قُلْتُ : أَيُّ السَّاعَاتِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : " جَوْفُ اللَّيْلِ الْآخِرُ ، ثُمَّ الصَّلَاةُ مَكْتُوبَةٌ مَشْهُودَةٌ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ ، فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ ، فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الرَّكْعَتَيْنِ حَتَّى تُصَلِّيَ الْفَجْرَ ، فَإِذَا صَلَّيْتَ صَلَاةَ الصُّبْحِ ، فَأَمْسِكْ « 1 » عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ « 2 » ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ فِي قَرْنَيْ شَيْطَانٍ ، وَإِنَّ الْكُفَّارَ يُصَلُّونَ لَهَا ، فَأَمْسِكْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَرْتَفِعَ ، فَإِذَا ارْتَفَعَتْ فَالصَّلَاةُ مَكْتُوبَةٌ مَشْهُودَةٌ حَتَّى يَقُومَ الظِّلُّ قِيَامَ الرُّمْحِ ، فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَأَمْسِكْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَمِيلَ ، فَإِذَا مَالَتْ فَالصَّلَاةُ مَكْتُوبَةٌ مَشْهُودَةٌ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ ، فَإِذَا كَانَ عِنْدَ غُرُوبِهَا فَأَمْسِكْ عَنِ الصَّلَاةِ ، فَإِنَّهَا تَغْرُبُ أَوْ تَغِيبُ فِي قَرْنَيْ شَيْطَانٍ ، وَإِنَّ الْكُفَّارَ يُصَلُّونَ لَهَا " « 3 » .
--> ( 1 ) في ( ق ) : فأقصر . ( 2 ) قوله : " فإذا طلعت الشمس " ليس في ( ق ) . ( 3 ) قوله : أيُ الساعات أفضل ؟ قال : " جوفُ الليل الآخِر " صحيح ، وقوله في أفضلِ الإيمان وأفضلِ الصلاة وأفضلِ الهجرة وأفضلِ الجهاد ، صحيحٌ لغيره ، وهذا إسناد فيه ضعف وانقطاع ، محمد بنُ ذكوان - وهو الطَاحي الأَزْدِي الجَهْضَمي مولاهم ، خالُ ولد حماد بن زيد - وشهرُ بنُ حَوْشب ضعيفان ،