الإمام أحمد بن حنبل
9
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
--> السنابل عاش بعد النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وغيرهم . أنَّ الحامل المتوفّى عنها زوجها إذا وضعت فقد حلَّ التَّزويج لها ، وإن لم تكن انقضت عِدَّتها . وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق . وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وغيرهم : تعتد آخر الأجلين . والقول الأول أصح . وأخرجه الترمذي ( 1193 ) من طريق الحسن بن موسى ، عن شيبان ، به . وأخرجه سعيد بن منصور في " سننه " ( 1507 ) - ومن طريقه ابن قانع في " معجم الصحابة " 64 / 1 ، وأبو بكر بن أبي شيبة 296 / 4 - ومن طريقه ابن ماجة ( 2027 ) ، وابن أبي عاصم في " الآحاد والمثاني " ( 616 ) ، والمزي في " تهذيب الكمال " ( في ترجمة أبي السنابل ) - والدارمي ( 2281 ) ، والبخاري في " التاريخ الكبير " 41 / 9 ، والنسائي في " المجتبى " 190 / 6 - 191 ، وفي " الكبرى " ( 5701 ) ، والدولابي في " الكنى والأسماء " 34 / 1 ، وابن حبان ( 4299 ) ، والطبراني في " الكبير " / 22 ( 896 ) ( 897 ) ( 898 ) ( 899 ) من طرق عن منصور ، به . وأخرجه الدارمي ( 2282 ) دون ذكر أبي السنابل في الإسناد عن محمد بن يوسف ، عن سفيان ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن الأسود : أن سُبيعة وضعت بعد وفاة زوجها بأيام ، فتشوفت ، فعاب أبو السنابل ، فسألت أو ذكرت أمرها لرسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأمرها أن تتزوج . وانظر ما قبله . قال السندي : فلما تعلَت . بتشديد اللام من تعلَّى : إذا ارتفع أو برأ ، أي : طهرت من النفاس ، وسلمت . فأُنكر : على بناء المفعول . حل : أي نزل . خلا : أي مضى .