الإمام أحمد بن حنبل

442

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )

الْمَسْجِدِ ، ثُمَّ أَدْرَكْتُهُ « 1 » ، فَجَلَسْتُ إِلَى جَنْبِهِ ، فَسَأَلَنِي : هَلْ أَدْرَكْتَ قَصَصَ أَبِي رَيْحَانَةَ ؟ فَقُلْتُ : لَا . فَقَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَشْرَةٍ : عَنِ الْوَشْرِ ، وَالْوَشْمِ ، وَالنَّتْفِ ، وَعَنْ مُكَامَعَةِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ بِغَيْرِ شِعَارٍ ، وَمُكَامَعَةِ « 2 » الْمَرْأَةِ الْمَرْأَةَ بِغَيْرِ شِعَارٍ ، وَأَنْ يَجْعَلَ الرَّجُلُ فِي أَسْفَلِ ثِيَابِهِ حَرِيرًا مِثْلَ الْأَعْلَامِ ، وَأَنْ يَجْعَلَ عَلَى مَنْكِبَيْهِ مِثْلَ الْأَعَاجِمِ ، وَعَنِ النُّهْبَى ، وَرُكُوبِ النُّمُورِ ، وَلَبُوسِ الْخَاتَمِ إِلَّا لِذِي سُلْطَانٍ " « 3 » .

--> ( 1 ) في ( ص ) : فأدركته . ( 2 ) في ( ق ) و ( م ) وهامش ( س ) : وعن . ( 3 ) صحيح لغيره دون النهي عن اتخاذ الأعلام من الحرير أسفل الثياب ، والنهي عن لبوس الخاتم إلا لذي سلطان ، وهذا إسناد ضعيف ، لجهالة حال أبي عامر المعافري - وهو عبد اللَّه بن جابر ، وقيل اسمه عامر كما في الرواية ( 17210 ) ، والصحيح أبو عامر - فقد روى عنه اثنان ، ولم يؤثر توثيقه عن أحد ، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الصحيح ، غير أبي الحصين ، وقد سلف الكلام عليه في الرواية السابقة ، وهو ثقة . وأخرجه أبو داود ( 4049 ) ، والنسائي في " المجتبى " 143 / 8 - 144 ، والطحاوي في " شرح مشكل الآثار " ( 3255 ) ، وفي " شرح معاني الآثار " 265 / 4 من طرق عن المفضل بن فضالة ، بهذا الإسناد . وأخرجه الطحاوي في " شرح مشكل الآثار " ( 3253 ) و ( 3254 ) من طريقين عن عياش بن عباس ، به . وسيأتي برقم ( 17210 ) و ( 17214 ) ، ومختصراً برقم ( 17211 ) . وقد سلف في الحديث قبله ( 17208 ) . وأشرنا إلى شواهد الوشر والوشم والنتف والمكامعة في الحديث السابق . وذكرنا أحاديث الباب في النهي عن النهبى في مسند أبي هريرة عند الرواية