الإمام أحمد بن حنبل

441

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )

17209 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ غَيْلَانَ ، حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ ، حَدَّثَنِي عَيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ ، عَنْ أَبِي الْحُصَيْنِ الْهَيْثَمِ بْنِ شُفَيٍّ ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ : خَرَجْتُ أَنَا وَصَاحِبٌ لِي يُسَمَّى أَبَا عَامِرٍ - رَجُلٌ مِنَ الْمَعَافِرِ - ، لِيُصَلِّيَ بِإِيلِيَاءَ وَكَانَ قَاصُّهُمْ رَجُلًا مِنَ الْأَزْدِ ، يُقَالُ لَهُ : أَبُو رَيْحَانَةَ مِنَ الصَّحَابَةِ . قَالَ أَبُو الْحُصَيْنِ : فَسَبَقَنِي صَاحِبِي إِلَى

--> إلا من داء . وذكرنا هناك أحاديث الباب . ويشهد للنهي عن المشاغرة حديث عبد اللَّه بن عمرو السالف برقم ( 7012 ) بلفظ : " لا شغار في الإسلام " . وذكرنا بقية أحاديث الباب هناك . وشواهد النهي عن الملامسة ذكرناها في حديث أبي سعيد الخدري السالف برقم ( 11022 ) . قال السندي : الوشر ، بفتح فسكون ، وهو معالجة الأسنان بما يُحَدِّدُها ويُرَقِّق أطرافها ، تفعله المرأة المسنة ، تتشبَّه بذلك بالشوابّ . والوشم : هو إن يُغْرَز الجلدُ بإبرة ، ثم يُحشى كحلًا أو غيره من خضرة أو سواد . والنتف ، أي : نتف البياض عن اللحية والرأس ، أو نتفُ الشعر عن الحاجب . والمُشاغرة ، أي : الشغار ، وهو أن تُجعل الحرةُ مهراً لمثلها . والمكامعة : المضاجعة . والوصال : معروف في وصل الصوم ، والأقرب بالمقام أن المراد وصلُ الشعر . والملامسة : الوصول باليد ونحوه إلى عضو من لا يحل له الوصول إليه ، واللَّه تعالى أعلم . قلنا : قد مر شرح الملامسة بغير هذا المعنى في الحديث ( 11904 ) ، فانظره .