الإمام أحمد بن حنبل

41

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )

16513 / 2 - حَدَّثَنِي مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ ، قَالَ : خَرَجْتُ مِنَ الْمَدِينَةِ ذَاهِبًا نَحْوَ الْغَابَةِ ، حَتَّى إِذَا كُنْتُ بِثَنِيَّةِ الْغَابَةِ لَقِيَنِي غُلَامٌ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ : قُلْتُ : وَيْحَكَ ، مَا لَكَ ؟ قَالَ : أُخِذَتْ لِقَاحُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : قُلْتُ : مَنْ أَخَذَهَا ؟ قَالَ : غَطَفَانُ وفَزَارَةُ ، قَالَ : فَصَرَخْتُ ثَلَاثَ صَرَخَاتٍ أَسْمَعَتْ مَنْ بَيْنَ لَابَتَيْهَا : يَا صَبَاحَاهْ يَا صَبَاحَاهْ ثُمَّ انْدَفَعْتُ حَتَّى أَلْقَاهُمْ وَقَدْ أَخَذُوهَا ، قَالَ : فَجَعَلْتُ أَرْمِيهِمْ وَأَقُولُ : أَنَا ابْنُ الْأَكْوَعْ * وَالْيَوْمُ يَوْمٌ أَقْرَعْ « 1 »

--> عبيد ، به . وأخرجه بنحوه الطحاوي في " شرح معاني الآثار " 207 / 4 من طريق سنان ابن سلمة ، عن أبيه ، به . وانظر تمام تخريجه ضمن الرواية السالفة برقم ( 16511 ) من طريق حاتم ابن إسماعيل ، عن يزيد ، به . وسيأتي بنحوه مطولًا برقم ( 16525 ) . وفي باب النهي عن لحوم الحمر الأهلية سلف من حديث عبد اللَّه بن عمر ابن الخطاب برقم ( 4720 ) ، وذكرنا هناك أحاديث الباب . قال السندي : قوله : أنهريق ، استفهام لطلب التخفيف . قوله : " أو ذاك " : كلمة " أو " تدل على أنه يجوز الأخذ بالأشد وإن كان فيه تلف المال مع وجود الأخف ، ويحتمل أن تكون بمعنى بل ، فلا يكون دليلا على ذلك ، واللَّه تعالى أعلم . ( 1 ) كذا في النسخ الخطية ، وعند السندي : أفزع - بالزاي - وقال : هكذا في الكتاب ، أي : يوم هلاك ، من هو أكثر فزعاً بوصول سهام العدو إليه ،