الإمام أحمد بن حنبل
13
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
--> والنسائي في " المجتبى " 9 / 8 - 10 ، وفي " الكبرى " ( 6917 ) و ( 6918 ) ( 6919 ) ، والبيهقي في " السنن " 118 / 8 ، والدارقطني في " السنن " 108 / 3 - 109 من طريقين عن يحيى بن سعيد الأنصاري ، به . وأخرجه ابن أبي شيبة 382 / 9 - ومن طريقه البيهقي في " السنن " 120 / 8 - والبخاري ( 6898 ) ، ومسلم ( 1669 ) ( 5 ) ، وأبو داود ( 1638 ) مختصراً و ( 4523 ) ، والنسائي في " المجتبى " 12 / 8 ، وفي " الكبرى " ( 6921 ) ، وابن خزيمة ( 2384 ) ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 198 / 3 ، والطبراني في " الكبير " ( 5629 ) والدارقطني 110 / 3 من طرق عن سعيد بن عبيد ، عن بُشَيْر ، به ، وفي رواية سعيد : " تأتون بالبينة على من قتله " ولم تقع هذه اللفظة في رواية يحيى بن سعيد ، ولم يذكر عرض الأيمان على المُدَّعين . قال الحافظ في " الفتح " 234 / 12 : وطريق الجمع أن يقال : حفظ أحدهم ما لم يحفظ الآخر ، فيحمل على أنه طلب البينة أولًا ، فلم تكن لهم بينة ، فعرض عليهم الأيمان فامتنعوا ، فعرض عليهم تحليف المُدَّعى عليهم فأبوا . وفي رواية سعيد كذلك : فوداه مئة من إبل الصدقة خلاف ما في رواية يحيى بن سعيد : فوداه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من عنده . قال الحافظ في " الفتح " 235 / 12 : وجمع بعضهم بين الروايتين باحتمال أن يكون اشتراها من إبل الصدقة بمالٍ دفعه من عنده ، أو المراد بقوله : " من عنده " : أي بيت المال المرصد للمصالح ، وأطلق عليه صدقة باعتبار الانتفاع به مجاناً لما في ذلك من قطع المنازعة وإصلاح ذات البين ، وقد حمله بعضهم على ظاهره فحكى القاضي عياض عن بعض العلماء جواز صرف الزكاة في المصالح العامة ، واستدل بهذا الحديث وغيره . وانظر وجوها أخرى للتوفيق ذكرها الحافظ . وأخرجه مالك في " الموطأ " 878 / 2 - ومن طريقه عبد الرزاق في " المصنف " ( 18258 ) ، والنسائي في " المجتبى " 11 / 8 ، وفي " الكبرى " ( 6920 ) ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 197 / 3 - 198 - عن يحيى بن سعيد ، عن