الإمام أحمد بن حنبل

37

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )

حَدِيثُ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ « 1 » . 15758 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَضْلَةَ الْقُرَشِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطئٌ « 2 » " « 3 » .

--> وقد ذكر مغلطاي أنه بحث في تصانيف النسائي فلم يجد تضعيفه فيها . يزيد : هو ابن هارون ، وابن أبي ذئب : هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة . وأخرجه ابن أبي شيبة 92 / 8 عن يزيد بن هارون بهذا الإسناد . وأخرجه الطيالسي ( 1183 ) ، وعبد بن حميد في " المنتخب " ( 313 ) ، وأبو داود ( 3871 ) و ( 5269 ) ، والنسائي في " المجتبى " 210 / 7 ، والدارمي 88 / 2 ، والحاكم 410 / 4 - 411 ، والبيهقي في ، " السنن " 318 / 9 ، والخطيب في " تاريخ بغداد " 199 / 5 من طرق عن ابن أبي ذئب ، به . وصححه الحاكم ، ووافقه الذهبي . وسيكرر برقم ( 16069 ) . قال السندي : قوله : " الضفدع " بكسر الضاد والدال ، أو بفتحَ الدال . قوله : " عن قتل . . إلخ " : كناية عن التداوي بها ، لأن التداوي بها يتوقف على القتل ، فإذا حرم القتل حَرُمَ التداوي بها أيضاً ، وذلك إما لأنه نجس ، أو لأنه مستقذر . ( 1 ) قال السندي : معمر بن عبد اللَّه ، عدوي ، أسلم قديماً ، وهاجر الهجرتين . ( 2 ) في ( س ) و ( ظ 12 ) و ( م ) : خاط ، وجاء في ( ق ) و ( ص ) وهامش ( س ) : خاطئ . ( 3 ) حديث صحيح ، محمد بن إسحاق - وإن كان مدلساً وقد عنعن - قد توبع ، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير أن صحابيه لم يخرج له سوى