الإمام أحمد بن حنبل
124
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
--> وعن جابر عند أبي داود ( 3479 ) ، والترمذي ( 1279 ) ، وسلف بر قم ( 14652 ) . وعن أبي مسعود عند البخاري ( 5346 ) ، ومسلم ( 1567 ) ، وسيرد 118 / 4 - 119 ، وفيه أيضاً النهي عن مهر البغي وحلوان الكاهن . وعن علي عند الطحاوي في " شرح مشكل الآثار " ( 4644 ) . وفي باب النهي عن كسب الحجام عن محيصة عند ابن ماجة ( 2166 ) ، وسيرد 436 / 5 . وعن رافح بن رفاعة ، سيرد 341 / 4 . وعن أبي هريرة عند الطحاوي في " شرح المشكل " ( 4661 ) . وفي باب النهي عن كسب الإماء : عن أبي هريرة عند البخاري ( 2283 ) ، وسلف برقم ( 7851 ) . وعن رافح بن رفاعة ، سيرد 341 / 4 . قال الطحاوي في " شرح مشكل الآثار " 82 / 12 في شرح قوله عليه الصلاة والسلام : " كسب الحجام خبيث " : فلم يكن ذلك لأنه حرام ، ولكن لأنه دنيء ، فنهى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّته أن يُدنِّئوا أنفسهم بالأشياء التي تُدَنِّئُهم ، وإن لم يكن حراماً عليهم في شريعته ، كحرمة الأشياء التي حَرَّمها الشرع ، فاحتمل أن يكون نهاهم عن أثمان الكلاب لمثل هذا المعنى . ثم أخرج الطحاوي من حديث جابر : أن رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن ثمن السنور والكلب إلا كلب صيدٍ . ثم قال : فكان في هذا الحديث أن الكلب المنهي عن ثمنه هو خلاف كلب الصيد ، وهو الكلب الذي لا منفعة فيه . وقال أبو حاتم ابن حبان 557 / 11 : كسبُ الحجّام محرَّمٌ إذا كان على شرط معلوم ، بأن يقول : أُخرج منك من الدم كذا ، فإذا عدم هذا الشرطُ الذي هو المضمر في الخطاب جاز كسبه ، إذ المصطفى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أجازه لأبي طيبة وجازاه على فعله ، وثمنُ الكلب ومهر البغي محرمان جميعاً . قلنا : حديث إجازته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأبي طيبة أخرجه مالك في " الموطأ " 984 / 2 ، والبخاري ( 2102 ) من حديث أنس ، وسلف برقم ( 12883 ) ، ولفظه عن أنس :