السيد علي الحسيني الميلاني
42
رسالة في المتعتين ( سلسلة إعرف الحق تعرف أهله )
وعن أكل لحوم الحمر الإنسية » ( 1 ) . أقول : وفي جميع أحاديث الباب نقود مشتركة ، توجب القول ببطلانها جميعاً ، حتى لو صحّت كلّها سنداً . فنذكر تلك النقود المشتركة بإيجاز ، ثمّ نتعرّض لنقد حديث فتح مكّة لكونه القول المشهور كما عرفت ، ولنقد حديث خيبر بالتفصيل لكونه المشهور عندهم عن أمير المؤمنين عليه السّلام ، وهو من أحاديث الصحيحين ! ! وإنّما تعرضنا - من بين الأحاديث الأخرى - لحديثي تبوك وحنين . لأنّهم رووهما عن أمير المؤمنين عليه السّلام كذلك . نقود مشتركة وأوّل ما في هذه الأحاديث تكاذب البعض منها مع البعض الآخر ، الأمر الذي حار القوم واضطربوا وتضاربت كلماتهم في حلّه ( 2 )
--> ( 1 ) صحيح مسلم 3 / 198 - 199 كتاب النكاح باب نكاح المتعة الرقم 1407 وذيوله . ( 2 ) راجع إن شئت الوقوف على طرف منها : المنهاج للنووي 9 / 155 ، وفتح الباري - لابن حجر - 9 / 212 .