الإمام أحمد بن حنبل
55
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )
14707 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى ، وَأَبُو سَعِيدٍ - يَعْنِي مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ - الْمَعْنَى ، وَهَذَا لَفْظُ إِسْحَاقَ ، قَالَا : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الْمَوَالِ الْمَدَنِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا الِاسْتِخَارَةَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ ، يَقُولُ : " إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ ، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ ، ثُمَّ لِيَقُلْ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ ، وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ ، وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ، اللَّهُمَّ
--> والنسائي في " الكبرى " ( 6018 ) ، وأبو يعلى ( 1782 ) ، وابن حبان ( 4368 ) ، والحاكم 296 / 4 - 297 ، والبيهقي 398 / 7 و 176 / 10 . وأخرجه ابن أبي شيبة 2 / 7 - 3 ، وأبو داود ( 3246 ) ، وابن ماجة ( 2325 ) ، وابن الجارود ( 927 ) ، والحاكم 296 / 4 ، والبيهقي 398 / 7 و 176 / 10 من طرق عن هاشم بن هاشم ، به . وسيأتي برقم ( 15024 ) من طريق عبد الرحمن بن جابر بن عبد اللَّه ، عن أبيه . وأخرج الطبراني في " الصغير " ( 627 ) من طريق سعيد بن المسيب ، عن جابر بن عبد اللَّه قال : قال رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " من حلف على يمينٍ كاذبة يقتطع بها مال امرئٍ مسلم ، لقي اللَّه يوم القيامة وهو عليه غضبان " . ولم يذكر فيه منبر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . قال الهيثمي في " المجمع " 180 / 4 : فيه عبد اللَّه بن بزيع ، وهو لين ، وبقية رجاله ثقات . وفي الباب : عن ابن مسعود ، وأبي هريرة ، سلفا برقم ( 3576 ) و ( 8362 ) ، وهما صحيحان . وليس في حديث ابن مسعود التخصيصى بالحلف عند منبر رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وانظر تتمة الشواهد عنده . وانظر " الاستذكار " 83 / 22 - 92 .