الإمام أحمد بن حنبل

313

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )

15089 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ ، قَالَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ : قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ : « 1 » فَقَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ : يَا ابْنَ أَخِي أَنَا أَعْلَمُ النَّاسِ بِهَذَا الْحَدِيثِ ، كُنْتُ فِيمَنْ رَجَمَ الرَّجُلَ - يَعْنِي مَاعِزًا - إِنَّا لَمَّا رَجَمْنَاهُ وَجَدَ مَسَّ الْحِجَارَةِ فَقَالَ : أَيْ قَوْمِ رُدُّونِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِنَّ قَوْمِي هُمْ قَتَلُونِي ، وَغَرُّونِي مِنْ نَفْسِي ، وَقَالُوا : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرُ قَاتِلِكَ ، قَالُوا : فَلَمْ نَنْزَعْ عَنِ الرَّجُلِ حَتَّى فَرَغْنَا مِنْهُ . قَالَ : فَلَمَّا رَجَعْنَا إِلَى رَسُولِ

--> بشر العبدي ، بهذا الإسناد . وروي هذا الحديث عن قتادة ، عن الحسن البصري ، عن سمرة بن جندب ، وسيأتي 12 / 5 ، وفي سماع الحسن من سمرة خلاف . ويشهد له حديث أنس عند ابن عدي في " الكامل " 1645 / 4 ، والبيهقي 148 / 6 ، وفي إسناده عباد بن منصور ، وفيه ضعف . وقد سلف في الحديث ( 14271 ) قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " من أحيا أرضا ميتة فله منها أجر " وفي رواية : " فهي له " . قال القاري في " مرقاة المفاتيح " 369 / 3 : قال التوربشتي : يستدل به من يرى التمليك بالتحجير ، ولا يقوم به حجة ، لأن التمليك إنما هو بالإحياء ، وتحجير الأرض وإحاطته بالحائط ليس من الإحياء في شيء . قلنا : وانظر " المغني " 151 / 8 - 152 ، و " بذل المجهود " 31 / 14 . ( 1 ) كذا وقع عند المصنف بإسقاط مَقُول القول ، وثبت عند غيره ، وهو : : إن رجالًا من أسلم يحدثون أن رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لهم حين ذكروا له جَزَعَ ماعزٍ من الحجارة حين أصابته : " ألَا تركتموه " . وما أعرف الحديثَ ! فقال له جابر : يا ابن أخي . . . فذكره .