الإمام أحمد بن حنبل

35

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )

يَنْحَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " « 1 » . 14131 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : " إِنَّمَا الْعُمْرَى الَّتِي أَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنْ يَقُولَ : هِيَ لَكَ ، وَلِعَقِبِكَ ، فَأَمَّا إِذَا قَالَ : هِيَ لَكَ مَا عِشْتَ ، فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا " « 2 » .

--> والمثبت من ( ق ) . ( 1 ) إسناده صحيح على شرط مسلم ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير - وهو محمد بن مسلم بن تدرس - فمن رجال مسلم . ابن جريج : هو عبد الملك بن عبد العزيز . وأخرجه الطحاوي 171 / 4 من طريق حجاج بن محمد ، عن ابن جريج ، بهذا الإسناد ، وسيأتي برقم ( 14471 ) و ( 14759 ) . قوله : " فأمر من كان نحر قبله " قال السندي : أي : يعيد ، وأخذ به مالك ، فقال : ينبغي أن يؤخر الذبح عن الإمام ، والجمهور على جواز الذبح بعد الصلاة ، وإن كان قبل الإمام ، وهو ظاهرُ غالبِ الأحاديث الواردة في هذا الباب ، فلعلهم تركوا هذا الحديث لذلك ، واللَّه تعالى أعلم . قلنا : ومن الحجة للجمهور في قولهم إن حديث جابر قد روي على غير هذا اللفظ كما سيأتي برقم ( 14927 ) من طريق حماد بن سلمة ، عن أبي الزبير ، وفيه هناك أن النهي من النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنما قصد به النهي عن الذبح قبل الصلاة وليس قبل ذبحه ، وفي هذا الباب أحاديث أخرى ، وانظر تفصيل المسألة في " شرح معاني الآثار " للطحاوي 171 / 4 - 174 . ( 2 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . وأخرجه أبو داود ( 3555 ) ، ومن طريقه البيهقي 172 / 6 عن أحمد بن حنبل . بهذا الإسناد .