الإمام أحمد بن حنبل
9
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )
13276 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ : أَنَّ رَجُلًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، كَانَ يَبْتَاعُ ، وَكَانَ
--> فضالة ، كلاهما عن ثابت وحده ، عن أنس قال : حرمت علينا الخمر حين حرمت ، وما نجد - يعني بالمدينة - خمر الأعناب الا قليلَا ، وعامة خمرنا البسر والتمر . وسيأتي من طريق حماد بن زيد ، عن ثابت برقم ( 13376 ) . وأخرج الشطر الأول بنحوه أحمد في " الأشربة " ( 181 ) و ( 187 ) ، والبخاري ( 5600 ) ، ومسلم ( 1980 ) ( 7 ) ، والنسائي 287 / 8 - البزار ، ( 2922 - كشف الأستار ) ، والطبري في " التفسير " 37 / 7 ، وأبو عوانة 254 / 5 - 255 و 255 و 255 - 256 ، وأبو يعلى له ( 3008 ) ، والطحاوي 214 / 4 ، والبيهقي 290 / 8 من طرق عن قتادة وحده ، به . وأخرجه مسلم ( 1981 ) ، وأبو عوانة 254 / 5 - 255 من طريق عمرو بن الحارث ، عن قتادة أنه سمع أنسا يقول : إن رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى أن يخلط التمر والزَّهو ثم يشرب ، وإنَ ذلك كان عامة خمورهم يوم حرمت الخمر . وعلقه من هذا الطريق البخاري بإثر الحديث ( 5600 ) . وللشطر الأول انظر ما سلف برقم ( 12869 ) من طريق حميد . وانظر للنهي عن انتباذ البسر والتمر جميعا ما سلف برقم له ( 12378 ) . وللشطر الثاني - دون النص المرفوع منه - انظر ما سلف برقم ( 12189 ) من طريق أبي هبيرة عن أنس . ويشهد لقوله : " قاتل اللَّه اليهود . . . الخ " حديث أبي مريرة السالف برقم ( 8745 ) . وحديث عبد اللَّه بن عمرو السالف برقم ( 6997 ) ، وانظر تتمة شواهده هناك . قوله : " حرصت عليهم الثروب " جمع ثَرْب بفتح فسكون : وهو شحم رقيق يغشى الكرش والأمعاء .