الإمام أحمد بن حنبل

84

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )

12638 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا « 1 » شَيْخٌ لَنَا ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : " نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ ، حَتَّى يَزْهُوَ ، وَالْحَبِّ حَتَّى يُفْرَكَ ، وَعَنِ الثِّمَارِ حَتَّى تُطْعِمَ " « 2 » .

--> سفيان : هو الثوري . وأخرجه أبو يعلي ( 4057 ) ، ومن طريقه ابن عساكر في " تاريخ دمشق " / 3 ورقة 154 من طريق المعتمر بن سليمان ، والطبراني في " الكبير " ( 656 ) من طريق عمرو بن محمد ، كلاهما عن سفيان الثوري ، بهذا الإسناد . وانظر ( 12286 ) . ( 1 ) في ( م ) ونسخة في ( س ) : أخبرنا سفيان عن شيخ لنا . ( 2 ) حديث صحيح ، وهذا إسناد ضعيف ، وشيخ سفيان - وهو الثوري - الذي لم يصرِّح باسمه في رواية عبد الرزاق هذه : هو أبان بن أبي عياش ، سمَّاه الأشجعي - وهو عبيد اللَّه بن عبيد الرحمن - في روايته عن سفيان عند البيهقي 303 / 5 - 304 ، وأبان مجمع على ضعفه ، فلعله لذلك لم يصرِّح سفيانُ باسمه ، لكنه لم ينفرد بهذا الحديث كما سيأتي . وحديث عبد الرزاق في " مصنفه " ( 14321 ) . وأخرجه البيهقي 303 / 5 من طريق يحيى بن إسحاق السَّيلحيني وحسن بن موسى الأشيب ، عن حماد بن سلمة ، عن حميد الطويل ، عن أنس : أن رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى أن تُباع الثمرةُ حتى يبين صلاحُها ، تصفرُّ أو تحمرُّ ، وعن ربيع العنب حتى يسوَدَّ ، وعن بيع الحب حتى يُفرِك . وإسناده صحيح . والحديث سيأتي من طريق حسن الأشيب عند المصنف برقم ( 13314 ) ، لكن قال فيه : وعن الحب حتى يشتدَّ . وهو الموافق لرواية جماعة عن حماد ، وقوله : " يشتدّ " موافق لمعنى من قال : " يُفرِك " ، أي : يصير صالحاً للفرْك . وقد روي الحديث من طرق أخرى عن حميد في النهي عن بيع ثمرة النخل حتى تزهو فقط ، فانظر ما سلف برقم ( 12138 ) . ويشهد لحديث سفيان وحديث حماد ما أخرجه مسلم ( 1535 ) من حديث