الإمام أحمد بن حنبل

73

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، رِوَايَةً ، وَقَالَ « 1 » مَرَّةً : يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ " قَالَ : " هُوَ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ " « 2 » . 11028 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ : هَلْ سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْإِزَارِ شَيْئًا ؟ قَالَ : نَعَمْ بِعِلْمٍ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : " إِزْرَةُ الْمُؤْمِنِ إِلَى أَنْصَافِ

--> ( 1 ) في ( ظ 4 ) و ( ص ) : قال ، ( دون واو ) . ( 2 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . وأخرجه الشافعي في " المسند " 133 / 1 - 134 ( ترتيب السندي ) ، وعبد الرزاق في " المصنف " ( 5307 ) ، والحميدي ( 736 ) ، وابن أبي شيبة 92 / 2 ، والبخاري ( 858 ) و ( 2665 ) ، وابن ماجة ( 1089 ) ، والدارمي 361 / 1 ، وابن الجارود في " المنتقى " ( 284 ) ، وأبو يعلى ( 978 ) و ( 1127 ) ، وابن خزيمة ( 1742 ) ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 116 / 1 ، والبيهقي في " المعرفة " ( 2091 ) من طريق سفيان بن عيينة ، بهذا الإسناد . وأخرجه ابن خزيمة ( 1742 ) ، وابن حبان ( 1229 ) ، والطبراني في " الصغير " ( 1155 ) من طرق عن صفوان ، به . وسيأتي بالأرقام ( 11250 ) و ( 11578 ) و ( 11625 ) و ( 11658 ) ، وانظر ( 11768 ) . وقد سلفت أحاديث الباب في مسند عبد اللَّه بن عمر في الرواية برقم ( 4466 ) . قال السندي : قوله : " هو واجب على كل محتلم " ، أي : بالغ ، قيل : كان كذلك فنسخ ، أو معنى " واجب " أنه أمر مؤكد ، والجمهور على أنه سنة .