الإمام أحمد بن حنبل
17
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )
10991 - حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، أَخْبَرَنَا أَبُو نَضْرَةَ ، « 1 » عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجَرِّ أَنْ يُنْبَذَ فِيهِ ، وَعَنِ التَّمْرِ وَالْبُسْرِ ، وَعَنِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ أَنْ يُخْلَطَ بَيْنَهُمَا " « 2 » .
--> وقد ذكرنا هناك شرحه وأحاديث الباب . وسيأتي قتل الحية أيضا برقم ( 11273 ) - وسنذكر هناك شواهده - ومطولًا برقم ( 11755 ) . قوله : " العادي " ، أي : الظالم الذي يفترس الناس ، والمرادُ الذي يقصد الإنسان والمواشي بالقتل والجرح كالأسد والذئب . قاله السندي . ( 1 ) في ( ظ 4 ) : حدثنا معتمر ، قال أبي : حدثنا أبو نضرة . ( 2 ) إسناده صحيح على شرط مسلم ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي نضْرة ، وهو - المنذر بن مالك بن قُطعة العبدي العوفي - فمن رجال مسلم ، وهو ثقة ، معتمر : هو ابن سليمان بن طرْخان التيْمي . وأخرجه مسلم ( 1987 ) ( 21 ) ، وأبو عوانة 282 / 5 من طريق أبي مسْلمة ، عن أبي نضرة ، بهذا الإسناد ، دون قوله : نهى عن الجر أن يُنْبذ فيه . وأخرجه مسلم ( 1987 ) ( 22 ) و ( 23 ) ، والنسائي في " المجتبى " 293 / 8 و 294 ، وفي " الكبرى " ( 5078 ) و ( 5079 ) و ( 5081 ) و ( 6810 ) ، وأبو عوانة 282 / 5 - 283 من طريق أبي المتوكل الناجي ، عن أبي سعيد ، ولفظه عند مسلم : من شرب النبيذ منكم فليشربه زبيباً فرداً ، أو تمراً فرداً ، أو بُسْراً فرداً " . وأخرجه الطيالسي ( 2229 ) ، وابنُ أبي شيبة / 8 117 ( 3840 ) ، والدارمي 117 / 2 ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 224 / 4 من طريق أخي عبد الحكم السلمي ، ولفظه عند الطيالسي : نهى رسولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الجر والدباء والمُزفت ، وأن يخلط بين البُسْر والتمر ، يعني النبيذ . وسيأتي بالأرقام ( 11065 ) و ( 11175 ) و ( 11297 ) و ( 11418 ) و ( 11464 )