الإمام أحمد بن حنبل
18
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )
10992 - حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : أَنْبَأَنِي أَبُو نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ : أَنَّ صَاحِبَ التَّمْرِ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَمْرَةٍ فَأَنْكَرَهَا ، قَالَ « 1 » : " أَنَّى لَكَ هَذَا ؟ " فَقَالَ : اشْتَرَيْنَا بِصَاعَيْنِ مِنْ تَمْرِنَا صَاعًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَرْبَيْتُمْ " « 2 » .
--> و ( 11544 ) و ( 11559 ) و ( 11598 ) و ( 11633 ) و ( 11682 ) و ( 11737 ) و ( 11778 ) و ( 11849 ) و ( 11850 ) و ( 11851 ) و ( 11852 ) و ( 11853 ) و ( 11854 ) . وقد سلف النهي عن الانتباذ في الجر من حديث عبد اللَّه بن عمر بن الخطاب برقم ( 4465 ) ، وذكرنا هناك أحاديث الباب . وفي الباب : في النهي عن الخلط بين التمر والبُسْر والتمر والزبيب : عن ابن عباس ، سلف برقم ( 1961 ) و ( 2499 ) . وعن ابن عمر ، سلف برقم ( 5067 ) و ( 5129 ) . وعن أنس بن مالك ، سيرد 134 / 3 . وعن جابر ، سيرد 294 / 3 . وعن أبي قتادة ، سيرد 295 / 5 . وعن أم سلمة ، سيرد 292 / 6 . قوله : " أن يُنبذ فيه " : بدل من الجر ، ولهذا النهي عند الجمهور منسوخ ، وقد صح ناسخه . قوله : " أن يخلط بينهما " : خوفاً من الوقوع في المسكر ، لأن الخلط يسرع الإسكار ، والجمهور قد أخذ بهذا النهي . قاله السندي . ( 1 ) في ( ظ 4 ) : فقال ، والآتي بعد : قال . ( 2 ) إسناده صحيح على شرط مسلم ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي