الإمام أحمد بن حنبل
327
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ ، وَهُوَ لَا يَأْمَنُ أَنْ يَسْبِقَ ، فَلَا بَأْسَ بِهِ ، وَمَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ ، وَقَدْ أَمِنَ أَنْ يَسْبِقَ ، فَهُوَ قِمَارٌ " « 1 » .
--> ( 1 ) إسناد ضعيف ، سفيان بن حسين ضعيف في الزهري ، ثقة في غيره ، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين . وأخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في " غريب الحديث " 143 / 2 ، وابن أبي شيبة 499 / 12 ، وابن ماجة ( 2876 ) ، والطحاوي في " شرح مشكل الآثار " ( 1898 ) ، وأبو نعيم في " الحلية " 175 / 2 ، والبيهقي 20 / 10 ، والبغوي ( 2654 ) من طريق يزيد بن هارون ، بهذا الإسناد . ورواية أبي نعيم مختصرة بلفظ : " من أدخل فرساً بين فرسين وهو لا يأمن أن يُسْبَق فهو قمار " . وأخرجه أبو عبيد 143 / 2 ، وأبو داود ( 2579 ) ، وأبو يعلى ( 5864 ) ، والطحاوي ( 1897 ) و ( 1898 ) ، والدارقطني في " السنن " 111 / 4 و 305 ، والحاكم 114 / 2 ، والبيهقي 20 / 10 ، والبغوي ( 2654 ) من طرق عن سفيان بن حسين ، به . قال الدارقطني في " العلل " / 3 ورقة 75 : وهو المحفوظ . وأخرجه أبو داود ( 2580 ) ، والحاكم 114 / 2 من طريق محمود بن خالد ، وابن عدي في " الكامل " 1208 / 3 ، والبيهقي 20 / 10 من طريق هشام بن عمار ، كلاهما عن الوليد بن مسلم ، عن سعيد بن بشير ، عن الزهري ، به . قال أبو داود : رواه معمر وشعيب وعقيل عن الزهري ، عن رجال من أهل العلم ، وهذا أصح عندنا . وأخرجه أبو نعيم في " الحلية " 127 / 6 من طريق إسحاق بن راهويه ، عن الوليد بن مسلم ، عن سعيد بن عبد العزيز التنوخي ، عن الزهري ، به . وقال عقبه : غريب من حديث سعيد ، تفرد به الوليد . وأخرجه الطبراني في " الصغير " ( 470 ) من طريق هشام بن خالد الأزرق ، وابن