الإمام أحمد بن حنبل

328

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )

10558 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ،

--> عدي في " الكامل " 1209 / 3 من طريق هشام بن عمار ، كلاهما عن الوليد بن مسلم ، عن سعيد بن بشير ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب ، به . وقال ابن عدي عقبه : والحديث عن سعيد بن بشير ، عن الزهري أصوب من سعيد بن بشير ، عن قتادة ، لأن هذا الحديث في حديث قتادة ليس له أصل ، ومن حديث الزهري له أصل ، قد رواه عن الزهري سفيانُ بن حسين أيضاً . وبنحوه قال الدارقطني في " العلل " / 3 ورقة 75 . وأخرج مالك في " الموطأ " 468 / 2 عن يحيى بن سعيد الأنصاري ، عن سعيد بن المسيب ، قال : ليس برِهانِ الخيل بأس ، إذا دخل فيها محلل ، فإن سَبَقَ أخذ السبَقَ ، وإن سُبِقَ لم يكن عليه شيء . قال الحافظ في " التلخيص الحبير " 163 / 4 : قال أبو حاتم : أحسن أحواله أن يكون موقوفاً على سعيد بن المسيب ، فقد رواه يحيى بن سعيد ، عن سعيد قولَه . وقال ابن أبي خيثمة : سألت ابن معين عنه ، فقال : هذا باطل ، وضَرَبَ على أبي هريرة ( يعني أنه من قول سعيد بن المسيب ) . وقال أبو داود في " سننه " : رواه معمر وشعيب وعُقيل ، عن الزهري ، عن رجال من أهل العلم ، وهذا عندنا أصح ( يعني أنه موقوف ) . قال الخطابي في " معالم السنن " 255 / 2 : الفرس الثالث الذي يدخل بينهما يُسَمى المُحَلل ، ومعناه أنه يُحلل للسابق ما يأخذه من السبَق ، فيخرج به عَقْدُ التراهن عن معنى القِمار الذي إنما هو مُواضَعَة بين اثنين على مال يدور بينهما في الشقين ، فيكون كل واحد منهما إما غانماً أو غارماً ، ومعنى المحلل ودخوله بين الفرسين المتسابقين : هو لِأن يكون أمَارةً لقَصْدِهما إلى الجَرْي والركض ، لا إلى المال ، فيُشبه حينئذٍ القمارَ ، وإذا كان فرس المحلل كُفْئاً لفرسيهما يخافان أن يَسبقَهما فيُحرِزَ السبَقَ ، اجتهدا في الركض ، وارتاضا به ، ومَرَنا عليه ، وإذا كان