السيد علي الحسيني الميلاني

54

حكم الأرجل في الوضوء ( سلسلة إعرف الحق تعرف أهله )

خلاّد ، عن أبيه ، عن عمّه رفاعة بن رافع : أنّه كان جالساً عند النبيّ صلّى الله عليه وسلّم فقال : إنّها لا تتم صلاة لأحد حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى : يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين » ( 1 ) . وقال الطحاوي : « حدثنا محمّد بن خزيمة : ثنا حجاج بن المنهال قال : ثنا همام بن يحيى قال : أنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال : ثنا علي بن يحيى بن خلاّد ، عن أبيه ، عن عمّه رفاعة بن رافع أنّه كان جالساً . . . » ( 2 ) . وقال السيوطي : « أخرج البيهقي في سننه عن رفاعة بن رافع أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال للمسئ صلاته : إنّها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله ، يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين » ( 3 ) . وحديث رفاعة من الأحاديث المشهورة المعتبرة ، فقد أخرجه بالإضافة إلى من ذكرنا كلّ من أبي داود 1 / 86 والنسائي 1 / 161

--> ( 1 ) سنن ابن ماجة 1 / 156 . ( 2 ) شرح معاني الآثار 1 / 35 . ( 3 ) الدر المنثور 2 / 262 .