السيد علي الحسيني الميلاني

55

حكم الأرجل في الوضوء ( سلسلة إعرف الحق تعرف أهله )

والحاكم 1 / 241 ، وقد نص الحاكم على أنّه صحيح على شرط الشيخين ، ووافقه الذهبي في تلخيصه . وقال العيني : « حسّنه أبو علي الطوسي وأبو عيسى الترمذي وأبو بكر البزار ، وصحّحه الحافظ ابن حبان وابن حزم » ( 1 ) . 11 - قال الطحاوي : « ثنا ابن أبي داود قال : حدثنا أحمد بن الحسين اللهبي قال : ثنا ابن أبي فديك ، عن ابن أبي ذئب ، عن نافع ، عن ابن عمر : أنه كان إذا توضّأ ونعلاه في قدميه ، مسح ظهور قدميه بيديه ويقول : كان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يصنع هكذا » ( 2 ) . 12 - وقال المتقي : « حدثنا هشيم : أنا يعلى بن عطاء عن أبيه قال : أخبرني أوس بن أبي أوس الثقفي أنه رأى النبيّ صلّى الله عليه وسلّم أتى كظامة قوم بالطائف ، فتوضّأ ومسح على قدميه » ( 3 ) . 13 - وقال الطحاوي : « حدثنا روح بن الفرج قال : ثنا عمرو بن خالد قال : ثنا ابن لهيعة ، عن أبي الأسود ، عن عباد بن تميم ، عن عمّه : أنّ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم توضّأ ومسح على القدمين . وأنّ

--> ( 1 ) عمدة القاري 2 / 240 . ( 2 ) شرح معاني الآثار 1 / 35 . ( 3 ) كنز العمال 9 / 476 .