الإمام أحمد بن حنبل
544
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )
8246 - وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَتِ الصَّلَاةُ هِيَ تَحْبِسُهُ ، لَا يَمْنَعُهُ إِلَّا انْتِظَارُهَا " « 1 » . 8247 - وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ " « 2 » . 8248 - وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ " قَالُوا : كَيْفَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : " الْأَنْبِيَاءُ
--> وأخرجه أَبو داود ( 3879 ) . وابن حبان ( 5503 ) من طريق أحمد بن حنبل ، بهذا الإِسناد . وهو في " مصنف عبد الرزاق " برقم ( 19778 ) ، ومن طريقه أخرجه البخاري ( 5740 ) و ( 5944 ) ، ومسلم ( 2187 ) ( 41 ) ، والبغوي ( 3190 ) . ورواية مسلم وأبي داود ليس فيها النهي عن الوشم . ولقوله . " العين حق " انظر ما سلف برقم ( 7883 ) . وفي النهي عن الوشم انظر ما سيأتي برقم ( 8473 ) . ( 1 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . وأخرجه البغوي ( 482 ) من طريق أحمد بن يوسف السلمي ، عن عبد الرزاق ، بهذا الإِسناد . وهو في " مصنف عبد الرزاق " ضمن الحديث ( 2211 ) ، ومن طريقه كذلك آخر الترمذي ( 330 ) بلفط : " لا يزال أحدكم في صلاة ما دام ينتظرها " . والحديث هنا هو أيضاً قطعة من حديث سلف برقم ( 7892 ) . ( 2 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . وهو في " مصنف عبد الرزاق " ( 16405 ) . وانظر ما سلف برقم ( 7155 ) .