الإمام أحمد بن حنبل
484
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )
وَمَنْ يَعْصِ الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي " « 1 » . 8135 - وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ : " لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكْثُرَ فِيكُمُ الْمَالُ فَيَفِيضَ « 2 » ، حَتَّى يُهِمَّ رَبَّ الْمَالِ مَنْ يَتَقَبَّلُ « 3 » مِنْهُ صَدَقَتَهُ " « 4 » قَالَ : " وَيُقْبَضَ الْعِلْمُ ، وَيَقْتَرِبَ الزَّمَانُ « 5 » ، وَتَظْهَرَ الْفِتَنُ ، وَيَكْثُرَ الْهَرْجُ " قَالُوا : الْهَرْجُ ، أَيُّمَا « 6 » هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : " الْقَتْلُ ، الْقَتْلُ " « 7 » .
--> ( 1 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . ومن طريق عبد الرزاق أخرجه مسلم ( 1835 ) ( 33 ) ، وأَبو عوانة 445 / 4 ، والبغوي ( 2451 ) . وانظر ما سلف برقم ( 7334 ) . ( 2 ) في ( م ) وبعض النسخ : ويفيض . ( 3 ) كذا في ( ظ 3 ) و ( عس ) و ( ل ) ، وفي ( م ) وبقية النسخ : يقبل . ( 4 ) في ( ظ 3 ) وهامش ( عس ) : صدقة ماله . ( 5 ) في ( ظ 3 ) و ( عس ) : الزمن . ( 6 ) في ( ظ 3 ) و ( عس ) وبعض النسخ المتأخرة : أيُّمَ : بدون ألف . ( 7 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . ومن طريق عبد الرزاق أخرجه مسلم ص 2058 ( 12 ) ، وأَبو عوانة في العلم كما في " إتحاف المهرة " / 5 ورقة 266 ، والبغوي ( 4244 ) . واقتصر مسلم على الشطر الثاني منه . وللشطر الأول انظر ما سيأتي برقم ( 9395 ) و ( 9897 ) و ( 10792 ) و ( 10862 ) ، وللشطر الثاني ما سلف برقم ( 7186 ) . وقوله : " حتى يُهِمَّ ربَ المالِ مَنْ يقبل صدقَتَهُ " ضبطه الحافظ في " الفتح " 282 / 3 بفتح أوله وضم الهاء ؛ من هَمَّهُ الشيء ، إذا أحزنه ، وبضم الياء وكسر