الإمام أحمد بن حنبل
450
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )
8088 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ حَلَفَ فَقَالَ : إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، لَمْ يَحْنَثْ " « 1 » . قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : وَهُوَ اخْتَصَرَهُ ، يَعْنِي مَعْمَرًا .
--> وهو في " مصنف عبد الرزاق " ( 15931 ) ، ومن طريقه أخرجه مسلم ( 1647 ) ، وأبو داود ( 3247 ) ، وابن خزيمة ( 45 ) ، وابن حبان ( 5705 ) وأخرجه البخاري ( 4860 ) و ( 6650 ) ، ومن طريقه البغوي ( 2433 ) من طريق هشام بن يوسف ، عن معمر ، به . وأخرجه البخاري ( 6107 ) و ( 6301 ) ، ومسلم ( 1647 ) ، والترمذي ( 1545 ) ، والنسائي في " المجتبى " 7 / 7 ، وفي " الكبرى " ( 10828 ) و ( 10829 ) ، وابن ماجة ( 2096 ) ، والطحاوي في " شرح مشكل الآثار " ( 833 ) و ( 834 ) و ( 3296 ) و ( 3297 ) و ( 3298 ) ، والبيهقي 148 / 1 - 149 و 149 و 30 / 10 من طرق عن الزهري ، به . وقال الترمذي : حسن صحيح . وليس في رواية ابن ماجة قصة القمار . تنبيه : وقع لفظه عند الطحاوي برقم ( 3297 ) من طريق الأوزاعي عن الزهري : " فليتصدق بالقمار " ، وهو مدرج من قول الأوزاعي كما جاء مبينا في الرواية الآخرى عنده برقم ( 3298 ) . وفي باب من قال في حلفه : واللات ، حديثُ سعد بن أَبي وقاص السالف برقم ( 1590 ) . قال البغوي في " شرح السنة " 10 / 10 : قوله : " فليتصدق " قيل : أمر أن يتصدق بالمال الذي يريد أن يقامر به ، يحكى ذلك عن الأوزاعي ، وقيل : يتصدق بصدقة من ماله كفارة لما جرى على لسانه . ( 1 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . ابن طاووس : هو عبد اللَّه .