الإمام أحمد بن حنبل
159
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )
فَلْيَأْكُلْ ، فَإِنْ كَانَ الطَّعَامُ مَشْفُوفًا قَلِيلًا ، فَلْيَضَعْ فِي يَدِهِ أُكْلَةً أَوْ أُكْلَتَيْنِ " « 1 » . 7727 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ، يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا تَحَاسَدُوا ، وَلَا تَنَاجَشُوا ، وَلَا تَبَاغَضُوا ، وَلَا تَدَابَرُوا ، وَلَا يَبِعْ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا ، الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ ، لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ وَلَا يَحْقِرُهُ ، التَّقْوَى هَاهُنَا - وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - ، حَسْبُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ ، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ : دَمُهُ ، وَمَالُهُ ، وَعِرْضُهُ " « 2 » .
--> ( 1 ) إسناده صحيح على شرط مسلم . موسى بن يسار : هو المطلبي مولاهم المدني . وأخرجه مسلم ( 1663 ) ( 42 ) ، وأبو داود ( 3846 ) عن عبد اللَّه بن مسلمة القعنبي ، والبيهقي 8 / 8 من طريق أبي نُعيم الملائي وعبد اللَّه بن مسلمة ، كلاهما عن داود بن قيس ، بهذا الإسناد . وانظر ما سلف ( 7338 ) . قوله : " مشفوفاً " ، قال السندي : كذا في نُسخ " المسند " بفاءين ، والمشهور مشفوهاً بهاء في آخره كما في أبي داود وغيره ، أي قليلًا . وقال ابن الأثير 488 / 2 : المشفوة : القليل ، وأصله الماء الذي كثرت عليه الشفاه حتى قلَّ ، وقيل : أراد فإن كان مكثوراً عليه ، أي : كثرت أكلتُه . ( 2 ) إسناده جيد ، أبو سعيد مولى عبد اللَّه بن عامر بن كريز الخزاعي ، روى