الإمام أحمد بن حنبل

123

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )

7690 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، وَابْنُ بَكْرٍ ، قَالَا : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، وَقَالَ ابْنُ بَكْرٍ : ابْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ، أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ ، أَخْبَرَهُ ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ ، أَخْبَرَهُ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فَاتَّبَعَهَا ، فَلَهُ قِيرَاطَانِ مِثْلُ « 1 » أُحُدٍ ، وَمَنْ صَلَّى وَلَمْ يَتْبَعْهَا ، فَلَهُ قِيرَاطٌ مِثْلُ أُحُدٍ " قَالَ ابْنُ « 2 » بَكْرٍ : الْقِيرَاطُ مِثْلُ أُحُدٍ « 3 » .

--> عن أبي هشام المخزومي ، عن وهيب ، فاكتب عنه ، وإسناده صحيح كما قال الحافظ في " التلخيص " 138 / 1 . وأخرج الحاكم 386 / 1 ، والبيهقي 398 / 3 من حديث ابن عباس : " ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه ، فإن ميتكم ليس بنجس ، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم " . وسنده جيد ، وهو عند الحاكم مرفوع وصححه ، وعند البيهقي موقوف ، ورواية الوقف أصح . ( 1 ) كذا في ( ظ 3 ) و ( عس ) و ( ل ) ، وفي ( م ) وباقي النسخ : مثلي ، لكن ضبب فوقها في نسخة ( س ) . قال السندي : " مثلَ أحدٍ " بالنصب بتقدير : أعني ، وجعله حالًا يأباه تنكيرُ " قيراطان " ، واللَّه تعالى أعلم . ( 2 ) تحرف في ( م ) والنسخ المتأخرة إلى : " أبو بكر " ، والتصويب من ( ظ 3 ) و ( عس ) و ( ل ) . ( 3 ) حديث صحيح ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير الحارث بن عبد المطلب - ويقال : ابن عبد الملك - ، لم يرو عنه غير ابن جريج ، وذكره ابن حبان في " الثقات " 171 / 6 ، وقال : شيخ . ابن بكر : هو محمد بن بكر بن عثمان البرساني ، وابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج . وهو في " مصنف عبد الرزاق " ( 6271 ) .