الإمام أحمد بن حنبل
122
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
--> وفي باب الاغتسال من غسل الميت ، عن المغيرة بن شعبة ، سيرد 246 / 4 ، وفي إسناده جهالة . وعن عائشة ، سيرد 152 / 6 ، واسناده ضعيف . وعن حذيفة عند الطبراني في " الأَوسط " ( 2781 ) ، والبيهقي 301 / 4 ، وفي إسناده جهالة . وقال الحافظ في " التلخيص " 137 / 1 : ذكره ابن أبي حاتم والدارقطني في " العلل " ، وقالا : إنه لا يثبت ، وأعله كذلك أبو بكر بن إسحاق الصبغي ، نقله عنه البيهقي . وعن أبي سعيد الخدري عند البيهقي 301 / 1 ، وإسناده ضعيف لجهالة أحد رواته . ونحوه عن علي بن أبي طالب سلف في مسنده برقم ( 807 ) ، وإسناده ضعيف . قال البغوي في " شرح السنة " 169 / 2 : واختلف أهل العلم في الغسل من غسل الميت ، فذهب بعضهم إلى وجوبه ، وذهب أكثرُهم إلى أَنه غيرُ واجب ، قال ابن عمر وابن عباس : ليس على غاسل الميت غسلٌ . ورُوي عن عبد اللَّه بن أبي بكر ، عن أسماء بنت عُميس امرأة أبي بكر أنها غسلت أبا بكر حين تُوفي ، فسألت مَنْ حضرها من المهاجرين ، فقالت : إني صائمة ، وهذا يوم شديد البرد ، فهل عليّ من غسل ؟ فقالوا : لا . ( وهو في الموطأ 223 / 1 ، وسنده منقطع ) . وقال مالك والشافعي : يستحب له الغسل ولا يجب . قلنا : ويؤيد قول من حمل الأمر في الحديث على الاستحباب ما رواه الخطيب في ترجمة محمد بن عبد اللَّه المخرمي من " تاريخه " 424 / 5 من طريق عبد اللَّه بن الإِمام أحمد ، قال : قال لي أبي : كتبتَ حديثَ عبيد اللَّه ، عن نافع ، عن ابن عمر : كنا نغسل الميت ، فمنا من يغتسل ، ومنا من لا يغتسل ؟ قال : قلت : لا ، قال : في ذلك الجانب شابٌّ يقال له : محمد بن عبد اللَّه يحدث به