الإمام أحمد بن حنبل

121

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

--> هذا ضعيف جداً . وأخرجه البيهقي 303 / 1 من طريق وهيب بن خالد ، عن أبي واقد ، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان وإسحاق مولى زائدة ، عن أبي هريرة مرفوعاً . وهذا إسناد ضعيف لضعف أبي واقد الليثي واسمه صالح بن محمد بن زائدة ، ووصفه غيرُ واحد بأنه منكر الحديث . وأخرجه البيهقي 303 / 1 من طريق عبد اللَّه بن صالح ، عن يحيى بن أيوب ، عن عقيل بن خالد ، عن ابن شهاب الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة موقوفاً : من غسل الميت فليغتسل ، ومن أدخله قبره فليتوضأ . وأورده الحافظ ابن حجر في " التلخيص الحبير " 137 / 1 من هذا الطريق ، وقال : ذكره الدارقطني ، وقال : فيه نظر . وأخرج البيهقي 303 / 1 من طريق الوليد بن مسلم ، حدثني ابن لهيعة ، عن موسى بن وردان ، عن أبي هريرة رفعه ، قال : " من أراد أن يحمل ميتاً فليتوضأ " . وهذا إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة . قلنا : وسيأتي الحديث في " المسند " برقم ( 9862 ) من طريق ابن أبي ذئب ، عن صالح مولى التوأمة ، عن أبي هريرة مرفوعاً . وصالح مختلف فيه . وسيأتي برقم ( 7770 ) من طريق يحيى بن أبي كثير ، عن رجلٍ يُقال له : أبو إسحاق ، عن أبي هريرة مرفوعاً ؛ بالأمر بالاغتسال من غسله فقط . وإسناده ضعيف لجهالة أبي إسحاق هذا . قلنا : وقد اختلف أهل العلم في حديث أبي هريرة ، فمنهم من صحح وقفه : كالبخاري وأبي حاتم والبيهقي والرافعي ، ومنهم من صحح رفعه كالترمذي وابن حزم وابن حبان والذهبي وابن حجر ، وقال أحمد وعلي ابن المديني : لا يصح في هذا الباب شيء ، وبنحوه قال محمد بن يحيى الذهلي وابن المنذر ، وضعفه النووي ، وقال الشافعي : إن صحَّ قلتُ به . انظر " التلخيص الحبير " 136 / 1 - 137 .