الإمام أحمد بن حنبل

79

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ " ، قَالَهَا : ثَلَاثَ مِرَارٍ ، قَالُوا : فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : " إِنَّكُمْ لَسْتُمْ فِي ذَلِكَ مِثْلِي ، إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي ، فَاكْلَفُوا مِنَ الْأَعْمَالِ « 1 » مَا تُطِيقُونَ " « 2 » .

--> ( 1 ) المثبت من ( ظ 3 ) و ( عس ) ومن هوامش النسخ الأخرى ، وفي ( م ) والنسخ الخطية غير ( ظ 3 ) ، و ( عس ) : العمل . ( 2 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . وأخرجه ابن أبي شيبة 83 / 3 ، وأبو يعلى ( 6088 ) من طريق محمد بن فضيل ، بهذا الإسناد . وأخرجه إسحاق بن راهويه ( 168 ) ، ومسلم ( 1103 ) ( 58 ) من طريق جرير بن عبد الحميد ، عن عمارة بن القعقاع ، به . وأخرجه ابن خزيمة ( 2071 ) عن علي بن المنذر ، عن محمد بن فضيل ، عن عمارة بن القعقاع ، عن ابن أبي نعم ( وتحرف في المطبوع إلى : نعيم ) ، عن أبي هريرة . وابن أبي نعم : هو عبد الرحمن بن أبي نعم البجلي الكوفي ، وهو ثقة ، فيكون لعمارة فيه شيخان : أبو زرعة وابن أبي نعم . وللحديث طرق أخرى عن أبي هريرة ، ستأتي برقم ( 7229 ) و ( 7437 ) و ( 7495 ) و ( 7548 ) و ( 8181 ) و ( 8546 ) . وفي الباب : عن ابن عمر ، سلف برقم ( 4721 ) . وسلفت شواهده هناك . قال النووي في " شرح مسلم " 211 / 7 - 213 : اتفق أصحابنا على النهي عن الوصال وهو صوم يومين فصاعدا من غير أكل أو شرب بينهما ، ونص الشافعي وأصحابنا على كراهته ، ولهم في هذه الكراهة وجهان ، أصحهما : أنها كراهة تحريم ، والثاني : كراهة تنزيه ، وبالنهي عنه قال جمهور العلماء . وقال القاضي عياض : اختلف العلماء في أحاديث الوصال ، فقيل : النهي عنه