الإمام أحمد بن حنبل
48
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
--> ( أي : محمد ) ابن عجلان . انظر " تحفة الأشراف " 493 / 9 . وفي " العلل " للدارقطني / 3 ورقة 193 : ورواه هشام بن حسان ، عن محمد بن عجلان ، عن أبيه ( يعني عجلان المدني مولى فاطمة بنت عتبة ) عن أبي هريرة ، والصواب قول من قال : عن سعيد المقبري ، عن أبي هريرة ، وكذلك رواه يعقوب بن زيد الأنصاري ، عن المقبري ، عن أبي هريرة . قلنا : وحديث يعقوب بن زيد الذي أشار إليه الدارقطني أخرجه البخاري في " الأدب المفرد " ( 986 ) ، والنسائي في " عمل اليوم والليلة " ( 368 ) ، وابن حبان ( 493 ) ، والبيهقي في " الشعب " ( 8847 ) من طريقه عن سعيد المقبري ، عن أبي هريرة : أن رجلا مر على رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو في مجلس ، فقال : السلام عليكم . فقال : " عشر حسنات " ، فمر رجل آخر ، فقال : السلام عليكم ورحمة اللَّه . فقال : " عشرون حسنة " ، فمر رجل آخر ، فقال : السلام عليكم ورحمة اللَّه وبركاته . فقال : " ثلاثون حسنة " ، فقام رجل من المجلس ولم يسلم ، فقال رسول اللَّه : " ما أوشك ما نسي صاحبكم ! إذا جاء أحدكم المجلس . . . " فذكره . وهو عند النسائي والبيهقي مختصر . وسيأتي من طريق محمد بن عجلان برقم ( 7852 ) و ( 9664 ) . وفي الباب : عن معاذ بن أنس الجهني ، سيأتي في " المسند " 438 / 3 ، وإسناده ضعيف . وعن معمر عن قتادة مرسلا عند عبد الرزاق ( 19450 ) . قوله : " فليس الأولى بأحق من الآخرة " كذا أثبتناه من ( ظ 3 ) و ( عس ) ، وفي ( م ) وباقي النسخ الخطية : " فليس الأول بأحق من الآخر " ، قال السندي : أي : هما جميعا سنة حقيقة بالعمل بها ، فلا وجه لترك الثاني مع إثبات الأول ، وقد أخذ بعضهم من ظاهر المساواة وجوب رد الثاني كالأول ، وقال الآخرون : المساواة بالنظر إلى المسلم ، لا يدلى على المساواة بالنظر إلى المسلم عليه ، ووجوب جواب الأول ، لقوله تعالى : ( وَإِذا حُيِّيتُمْ . . . ) الآية [ النساء : 86 ] ، والثاني : ليس بتحية ، وإنما