الإمام أحمد بن حنبل
49
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )
7143 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدَهُ ، إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا ، فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ " « 1 » .
--> هو دعاء فلا يجب جوابه ، واللَّه تعالى أعلم . ( 1 ) إسناده صحيح على شرط مسلم ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سهيل بن أبي صالح ، فمن رجال مسلم ، وروى له البخاري مقرونا وتعليقا . إسحاق بن يوسف : هو الأزرق ، وسفيان : هو الثوري ، وأبو صالح : هو ذكوان السمان . وأخرجه البخاري في " الأدب المفرد " ( 10 ) ، ومسلم ( 1510 ) ، وأبو داود ( 5137 ) ، وابن الجارود ( 971 ) ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 109 / 3 ، والبيهقي في " السنن " 289 / 10 ، وفي " الشعب " ( 7846 ) من طرق عن سفيان الثوري ، بهذا الإسناد . وأخرجه الطيالسي ( 2405 ) ، وابن أبي شيبة 539 / 8 ، ومسلم ( 1510 ) ، والترمذي ( 1906 ) ، والنسائي في " الكبرى " ( 4896 ) ، وابن حبان ( 424 ) ، وأبو نعيم في " الحلية " 345 / 6 ، والبيهقي في " السنن " 289 / 10 ، والبغوي ( 2425 ) من طرق عن سهيل بن أبي صالح ، به . وسيأتي برقم ( 7570 ) و ( 8893 ) و ( 9745 ) . قوله : " لا يجزي " ، قال السندي : أي : لا يقدر على أداء جزائه على التمام والكمال . " فيعتقه " ، قال : فيصير سببا لعتقه بشرائه ، وليس المراد أنه يحتاج إلى إعتاق آخر سوى أنه اشتراه ، وفيه أن المملوك كالميت لعدم نفاذ تصرفه ، وإعتاقه كاحيائه ، فمن أعتق أباه ، فكأنه أحياه ، فكما أن الأب كان سببا لوجود ابنه ، كذلك صار الابن بإعتاقه سببا لحياته ، فصار كأنه فعل مع أبيه مثل ما فعل معه أبوه ، فتساويا ، واللَّه تعالى أعلم .