الإمام أحمد بن حنبل

92

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )

4501 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، رَفَعَهُ قَالَ : " إِنَّ الْيَدَيْنِ تَسْجُدَانِ ، كَمَا يَسْجُدُ الْوَجْهُ ، فَإِذَا « 1 » وَضَعَ أَحَدُكُمْ وَجْهَهُ ، فَلْيَضَعْ يَدَيْهِ ، وَإِذَا رَفَعَهُ ، فَلْيَرْفَعْهُمَا " « 2 » . 4502 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ

--> وتلك العدة : ظاهرُة أنَّ تلك الحالة وهي حالة الطهر عين العدة فتكون العدةُ بالأطهار لا الحيض ، ودون الطهر الأول الذي وقع فيه الطلاق محسوباً من العدة ، " ومن لا يقول به ، إقول : المراد أن تلك قبل العدة بحيضتين ، أي : إقبالها ، فإنها بالطهر صارت مقبلة للحيض ، وصار الحيض مقبلا لها . يطلق امرأته ، أي : ثلاثاً . وأما أنت طلقتها ، أي : فطلقتها ، ففيه حذف الفاء من جواب أما ، وهو قليل ، واللَّه تعالي أعلم . ( 1 ) في ( ظ 14 ) : قال : فإذا . ( 2 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . وأخرجه أبو داوود ( 892 ) والنسائي في " المجتبي " 207 / 2 والحاكم 226 / 1 والبيهقي في " السنن " 101 / 2 من طريق إسماعيل ، بهذا الإسناد . وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي . وأخرجه ابن الجارود في " المنتقي " ( 201 ) والبيهقي في " السنن " 101 / 2 من طريقين ، عن أيوب به . وأخرجه بنحوه مالك " الموطأ " 163 / 1 عن نافع ، عن ابن عمر موقوفاً .