الإمام أحمد بن حنبل

93

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )

أُبِّرَتْ ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ « 1 » الْمُبْتَاعُ " « 2 » .

--> ( 1 ) في ( ق ) : يشترطها . ( 2 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . وأخرجه مسلم ( 1543 ) ( 79 ) من طريق إسماعيل ، بهذا الإسناد . وأخرجه مسلم ( 1543 ) ( 79 ) أيضاً ، والبيهقي في " السنن " 298 / 5 من طريقين ، عن أيوب ، به . وأخرجه البخاري ( 2206 ) ، ومسلم ( 1543 ) ( 79 ) ، والنسائي في " المجتبي " 296 / 7 ، وابنُ ماجة ( 2210 ) ، وابنُ حبان ( 4924 ) ، والطبراني في " الأوسط " ( 383 ) ، والبيهقي في " السنن " 298 / 5 و 325 ، من طرق ، عن نافع ، به . وأخرجه البخاري ( 2203 ) ومن طريقه البيهقي في " السنن " 298 / 5 من طريق ابن جُريج ، قال : سمعتُ ابن أبي مُليكة ، عن نافع مولى ابن عمر : أيُما نخلٍ بيعت قد أُبِّرت ثم يذكر الثمر ، فالثمرُ للذي أبرها ، وكذلك العبد والحرث ، سمى نافع هذه الثلاث . قال البيهقي : هكذا رواه البخاري في كتابه ، ونافع يروي حديث النخل عن ابن عمر ، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وحديث العبد ، عن ابن عمر ، عن عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه . قلنا : وسيأتي تفصيلُ ذلك عند الرواية رقم ( 4552 ) . وسيرد الحديثُ بذكر بيع العبد - بالأرقام ( 4552 ) ( 5540 ) ( 6380 ) ، وسيأتي ذكر بيع العبد وحده ( 5491 ) . وهذا الحديث سيأتي برقم ( 4852 ) ( 5162 ) ( 5306 ) ( 5487 ) ( 5788 ) . وفي الباب : عن جابر عند النسائي في " الكبري " ( 4983 ) ، وابن حبان ( 4924 ) ، والبيهقي في " السنن " 326 / 5 . وعن عبادة بن الصامت عند ابن ماجة . ( 2213 ) والبيهقي في " السنن " 326 / 5 ، وفي إسناده إسحاق بن يحيي بن الوليد بن عبادة بن الصامت راويه عن