الإمام أحمد بن حنبل

91

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )

يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا " ، وَأَمَّا أَنْتَ « 1 » طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا ، فَقَدْ عَصَيْتَ اللَّهَ بِمَا أَمَرَكَ بِهِ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ ، وَبَانَتْ مِنْكَ « 2 » .

--> ( 1 ) في ( س ) و ( ص ) : وإذا ما أنت . ( 2 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . وأخرجه مسلم ( 1471 ) ( 3 ) من طريق إسماعيل ابن عُلية ، بهذا الإسناد . وأخرجه عبد الرزاق ( 10954 ) ، ومسلم ( 1471 ) ( 8 ) ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 53 / 3 من طرق ، عن أيوب ، به . وأخرجه عبد الرزاق ( 10953 ) ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 53 / 3 ، والطبراني في " الأوسط " ( 1646 ) ، والدارقطني في " السنن " 9 / 4 - 10 ، وابن عدي في " الكامل " 2445 / 6 ، من طرق ، عن نافع ، به . وأخرجه الطيالسي ( 1871 ) ، وعبد الرزاق ( 10952 ) ، وسعيد بن منصور ( 1546 ) ، ومسلم ( 1471 ) ( 6 ) ، والنسائي في " المجتبى " 141 / 6 ، وأبو يعلى ( 5650 ) ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 52 / 3 ، وابن حبان ( 4264 ) ، والبيهقي في " السنن " 323 / 7 ، 325 من طريقين عن ابن عمر ، به . وسيأتي بالأرقام ( 4789 ) و ( 5025 ) و ( 5121 ) و ( 5164 ) و ( 5258 ) و ( 5268 ) و ( 5270 ) و ( 5272 ) و ( 5299 ) و ( 5321 ) و ( 5433 ) و ( 5434 ) و ( 5489 ) و ( 5504 ) و ( 5524 ) و ( 5525 ) و ( 5792 ) و ( 6061 ) و ( 6119 ) و ( 6141 ) و ( 6329 ) . وانظر ( 5269 ) و ( 6246 ) . قال السندي : قوله : فأمره ، أي : أمر ابنه عبد اللَّه أن يراجعها ، أو أمر عمر أن يراجع ابنُ عمر إياها ، وبالجملة فالمراجعة فعل لابن عمر ، وأما الأمر ، فهو أيضاً له حقيقة ، إلا أنه بواسطة عمر ، فيمكن تعلقه بكل منهما . ثم يمهلها : قيل : أمرهُ بالامتهال إلى الطهر الثاني للتنبيه على أن المراجع ينبغي أن لا يكون قصده بالمراجعة تطليقها .