الإمام أحمد بن حنبل

57

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

--> وقال الحافظ في " الفتح " 6 / 5 : يُقال : إن ابن عمر أراد بذلك الإشارة إلى تثبيت رواية أبي هريرة ، وأن سبب حفظه لهذه الزيادة أنه كان صاحب زرع دونه ، ومن كان مشتغلًا بشيء ، احتاج إلى تعرف أحكامه . وقال السندي : في قوله : إن لأبي هريرة حرثاً ، أي : فيمكن أنه حفظ ما نسيتُه ، لأن صاحب الواقعة يحفظ ما ينساه غيره ، وليس المراد أنه لمراعاة حرثه زاد ذلك في الحديث من نفسه ، وحاشا أن يُظن مثلُ ذلك في أبي هريرة أو في ابن عمر ، واللَّه تعالى أعلم . فلنا : وُيؤيده أن ابن عمر نفسه ذكر في حديثه كلب الزرع في الرواية الآتية برقم ( 4813 ) و ( 5505 ) ، وهي عند مسلم ( 1574 ) ( 56 ) . وورد ذكرُ كلب الزرع أيضاً في حديث عبد اللَّه بن مُغفل عند مسلم ( 1573 ) ( 49 ) ، والترمذي ( 1489 ) ، وسيرد في المسند 57 / 5 . وفي حديث سفيان بن أبي زهير عند البخاري ( 2323 ) ، ومسلم ( 1576 ) ، وسيرد 219 / 5 و 220 . وفي حديث أبي هريرة عند البخاري ( 2322 ) ، ومسلم ( 1575 ) ، سيرد 267 / 2 . وفي الباب : أيضا عن ابن مسعود موقوفاً عند ابن أبي شيبة 409 / 5 دون ذكر كلب الزرع . وعن نفر من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عند عبد الرزاق ( 19614 ) دون استثناء شيء من الكلاب . وسيأتي برقم ( 4549 ) و ( 4813 ) و ( 4944 ) و ( 5171 ) و ( 5253 ) و ( 5254 ) و ( 5073 ) و ( 5393 ) و ( 5505 ) و ( 5775 ) و ( 5925 ) و ( 6342 ) و ( 6443 ) . قوله : ليس بضار ، قال ابنُ الأثير : أي : كلباً معوَّداً بالصيد ، يقال : ضري الكلب ، وأضراه صاحبُه ، أي : عوَّده وأغراه به ، وُيجمع على ضوار .