الإمام أحمد بن حنبل
46
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
--> ( 2435 ) ، ومسلم ( 1726 ) ( 13 ) ، وأبو داود ( 2623 ) ، وابن ماجة ( 2302 ) ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 241 / 4 ، وفي " شرح مشكل الآثار " ( 2818 ) و ( 2819 ) و ( 2820 ) و ( 2821 ) ، وأبو عوانة 35 / 4 ، 36 ، 37 ، وابن حبان ( 5282 ) ، والطبراني في " الأوسط " ( 312 ) و ( 1930 ) ، والبيهقي في " السنن " 358 / 9 ، وفي " الشعب " ( 5491 ) و ( 11158 ) ، والبغوي في " شرح السنة " ( 2168 ) من طرق ، عن نافع ، به . وقد سقط لفظ : " عن نافع " من إسناد عبد الرزاق ( 6959 ) . وسيأتي برقم ( 4505 ) و ( 5196 ) . والماشية : تقع على الإبل والبقر والغنم ، ولكنه في الغنم يقع أكثر . قاله في " النهاية " ، وقد نقل الحافظ في " الفتح " 89 / 5 عن ابن عبد البر قوله : في الحديث النهيُ عن أن يأخذ المسلمُ للمسلم شيئاً إلا بإذنه ، وانما خص اللبن بالذكر لتساهل الناس فيه ، فنبه به على ما هو أولى منه ، وبهذا أخذ الجمهور ، لكن سواء كان بإذن خاص أو إذن عام ، واستثنى كثير من السلف ما إذا علم بطيب نفس صاحبه ، وإن لم يقع منه إذن خاص ولا عام ، وذهب كثير منهم إلى الجواز مطلقا في الأكل والشرب ، سواء علم بطيب نفسه أو لم يعلم ، والحجة لهم ما أخرجه أبو داود والترمذي ، وصححه من رواية الحسن عن سمرة مرفوعاً : " إذا أتى أحدكم على ماشية ، فإن لم يكن صاحبها فيها ، فليصوت ثلاثاً ، فإن أجاب ، فليستأذنه ، فإن أذن له ، وإلا فليحلب وليشرب ، ولا يحمل " ، . إسناده صحيح إلى الحسن ، فمن صحح سماعه من سمرة ، صححه ، ومن لا ، أعله بالانقطاع ، لكن له شواهد من أقواها حديث أبي سعيد مرفوعاً : " إذا أتيت على راعٍ ، فناده ثلاثاً ، فإن أجابك ، وإلا فاشرب من غير أن تفسد ، وإذا أتيت على حائط بستان . . . " . فذكر مثله . أخرجه ابن ماجة والطحاوي ، وصححه ابن حبان والحاكم ، وأجيب عنه بأن