الإمام أحمد بن حنبل
12
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )
4449 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :
--> والبخاري ( 2863 ) و ( 4228 ) ، وأبو عوانة 151 / 4 ، والدارقطني 102 / 4 ، والبيهقي في " السنن " 324 / 6 - 325 ، من طرق ، عن عبيد اللَّه بن عمر ، بهذا الإسناد . وأخرجه عبد الرزاق ( 9320 ) ، وابنُ عدي 460 / 4 من طريق عبد اللَّه بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر : أن رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جعل للفارس سهمين ، وللراجل سهماً . قال البيهقي 325 / 6 : عبد اللَّه العمري كثير الوهم ، وقد روي ذلك من وجه آخر عن القعنبي ، عن عبد اللَّه العمري بالشك في الفارس أو الفرس ، قال الشافعي في القديم : كأنه سمع نافعاً يقول : للفرس سهمين ، وللرجل سهماً ، فقال : للفارس سهمين ، وللراجل سهماً ، وليس يشك أحذ من أهل العلم في تقدمة عبيد اللَّه بن عمر على أخيه في الحفظ . وأخرجه الدارقطني 106 / 4 عن أبي بكر النيسابوري ، عن أحمد بن منصور الرمادي ، عن ابن أبي شيبة ، عن أبي أسامة وابن نمير ، قالا : حدثنا عبيد اللَّه ، عن نافع ، عن ابن عمر : أن رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جعل للفارس سهمين ، وللراجل سهماً . قال الرمادي : كذا يقول ابنُ نُمير ، قال لنا النيسابوري : هذا عندي وهم من ابن أبي شيبة ، أو من الرمادي ، لأن أحمد ابن حنبل وعبد الرحمن بن بشر وغيرهما رووه عن ابن نُمير خلاف هذا ، وقد سلف ذكره عنهما . قال الحافظ في " الفتح " 68 / 6 : لا وهم فيما رواه أحمدُ بنُ منصور الرمادي ، عن أبي بكر بن أبي شيبة ، عن أبي أسامة وابن نُمير ، كلاهما عن عبيد اللَّه بن عمر . . . لأن المعنى : أسهم للفارس بسبب فرسه سهمين غير سهمه المختص به ، وقد رواه ابنُ أبي شيبة في " مصنفه " و " مسنده " بهذا الإسناد ، فقال : للفرس . قلنا : وهو كذلك في المطبوع .