الإمام أحمد بن حنبل
13
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )
رَأَيْتُ رَجُلًا جَاءَ ابْنَ عُمَرَ ، فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ : إِنَّهُ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ كُلَّ يَوْمِ أَرْبِعَاءَ ، فَأَتَى ذَلِكَ عَلَيَّ يَوْمِ أَضْحًى أَوْ فِطْرٍ ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : " أَمَرَ اللَّهُ « 1 » بِوَفَاءِ النَّذْرِ ، وَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ صَوْمِ يَوْمِ النَّحْرِ " « 2 » .
--> وسيرد بالأرقام ( 4999 ) و ( 5286 ) و ( 5412 ) و ( 5518 ) و ( 6297 ) و ( 6394 ) . وفي الباب : عن ابن عباس عند ابن أبي شيبة 151 / 14 ، وأبي يعلي 2528 / 4 ، والبيهقي 397 / 12 ، والطبراني 293 / 6 . وعن الزبير بن العوام سلف عند أحمد برقم ( 1425 ) . وعن أبي عمرة ، عن أبيه ، سيرد عند أحمد 138 / 4 ، وأبي داود ( 2734 ) . وعن زيد بن ثابت عند الطبراني ( 4867 ) . قال في " المجمع " 342 / 5 : فيه عبد الجبار بن سعيد المساحقي ، وهو ضعيف . قال السندي : قوله : جعل يوم خيبر للفرس : قيل : اللام فيه للسببية ، وفي قوله : للرجل : للتمليك ، وبهذا الحديث أخذ الجمهور ، فقالوا : للفارس ثلاثة أسهم ، ومن لا يقول به ، يعتذر عنه بأن الأحاديث متعارضة ، فقد جاء : للفارس سهمان ، والأصل ألا يزيد الدابة على راكبها ، فاخذ بما يؤيده القياس ، واللَّه تعالى أعلم . وذكر الحافظ في " الفتح " 68 / 6 أن محمد بن سحنون نقل عن أبي حنيفة قوله : أكره أن أفضل بهيمةً على مسلم . ثم قال : وهي شبهة ضعيفة ، لأن السهام في الحقيقة كلها للرجل . قلنا : قد أعطى الفارس ثلاثة أسهم ، فزاده سهمين على الراجل بسبب فرسه ، لأنه أعد للحرب عُدّتها ، فهو أكثرُ نكايةً بالعدوّ من الراجل . ( 1 ) في ( ظ 14 ) : أمر اللَّه عز وجل . ( 2 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . هُشيم : هو ابن بشير ، يُونس : هو