الإمام أحمد بن حنبل

101

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

--> والبيهقي في " السنن " 118 / 6 من طريق حماد بن زيد ، كلاهما عن أيوب ، به . وأخرجه الطيالسي ( 1820 ) ، وعبد بن حميد في " المنتخب " ( 773 ) ، والبخاري ( 3459 ) ، والطبري في " التفسير " 244 / 27 ، وأبو يعلى ( 5838 ) ، والرامهرمزي في " الأمثال " ( 25 ) ، والطبراني في " الآوسط " ( 1642 ) ، والبغوي في " شرح السنة " ( 4017 ) من طرق ، عن نافع ، به . وسقط من مطبوع الطيالسي اسم ابن عمر . وأخرجه الطبري في " تاريخه " 11 / 1 مختصراً من طريق محمد بن إسحاق ، عن نافع ، به . وأخرجه مختصراً الطبراني في " الصغير " ( 53 ) ، وفي " الكبير " ( 13285 ) من طريق وهب بن كيسان ، عن ابن عمر ، به ، بلفظ : " إنما أجلكم فيما خلا من الأمم كما بين صلاة العصر إلى مغرب الشمس " . وسيأتي بالأرقام ( 5902 ) و ( 5903 ) و ( 5904 ) و ( 5911 ) و ( 5966 ) و ( 6029 ) و ( 6066 ) و ( 6133 ) . وانظر ( 6173 ) . وفي الباب : عن أبي موسى عند البخاري ( 558 ) و ( 2271 ) ، وابن حبان ( 7218 ) علي سياق آخر ، ولفظه : " مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر قوما يعملون له عملًا إلى الليل ، فعملوا إلى نصف النهار ، فقالوا : لا حاجة لنا إلي أجرك ، فاستأجر آخرين ، فقال : أكملوا بقية يومكم ولكم الذي شرطت ، فعملوا حتى إذا كان حين صلاة العصر ، قالوا : لك ما عملنا . فاستأجر قوماً ، فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس ، واستكملوا أجر الفريقين " . قال الحافظ في " الفتح " 40 / 2 : وأما ما وقع من المخالفة بين سياق حديث ابن عمر وحددث أبي موسى ، فظاهرهما أنهما قضيتان ، وقد حاول بعضُهم الجمع بينهما فتعسف . وقال في " الفتح " 449 / 4 : تضمن الحديث أن أجر النصارى كان أكثر من أجر اليهود ، لأن اليهود عملوا نصف النهار بقيراط ، والنصارى نحو ربع النهار