الإمام أحمد بن حنبل
71
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )
3591 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ : أَنَّهُ قَرَأَ سُورَةَ يُوسُفَ بِحِمْصَ ، فَقَالَ رَجُلٌ : مَا هَكَذَا أُنْزِلَتْ فَدَنَا مِنْهُ عَبْدُ اللَّهِ ، فَوَجَدَ مِنْهُ رِيحَ الْخَمْرِ ، فَقَالَ : أَتُكَذِّبُ بِالْحَقِّ ، وَتَشْرَبُ الرِّجْسَ ؟ لَا أَدَعُكَ حَتَّى أَجْلِدَكَ حَدًّا ، قَالَ : فَضَرَبَهُ الْحَدَّ ، وَقَالَ : " وَاللَّهِ ، لَهَكَذَا أَقْرَأَنِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " « 1 » . 3592 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، قَالَ :
--> ( 1 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . أبو معاوية : هو محمد بن خازم الضرير ، وإبراهيم : هو ابن يزيد النخعي ، وعلقمة : هو ابن قيس النخعي . وأخرجه مسلم ( 801 ) ( 249 ) ، وأبو يعلى ( 5193 ) من طريق أبي معاوية - شيخ أحمد - ، بهذا الإسناد . وأخرجه عبد الرزاق في " المصنف " ( 17041 ) ، والحميدي ( 112 ) ، والبخاري ( 5001 ) ، ومسلم ( 801 ) ( 249 ) ، والنسائي في " الكبرى " ( 8080 ) ، وأبو يعلى ( 5068 ) ، والطبراني في " الكبير " ( 9712 ) و ( 9713 ) من طرق عن الأعمش ، به . وسيأتي برقم ( 4033 ) . قوله : " فضربه الحد " : قال النووي في " شرح صحيح مسلم " 88 / 6 : هذا محمول على أن ابن مسعود كان له ولاية إقامة الحدود لكونْه نائباً للإِمام عموماً ، أو قي إقامة الحدود ، أو في تلك الناحية ، أو استأذن من له إقامة الحد هناك في ذلك ففوضه إليه ، ويحمل أيضاً على أن الرجل اعترف بشرب خمر بلا عذر ، وإلا فلا يجب الحد بمجرد ريحها لاحتمال النسيان والاشتباه والإكراه وغير ذلك . قال الحافظ في " الفتح " 50 / 9 بعد أن نقل قول النووي : والاحتمال الأول جيد ، ويحتمل أيضاً أن يكون قوله : " فضربه الحد " ، أي : رفعه إلى الأمير ، فضربه ، فأسند الضرب إلى نفسه مجازاً ، لكونه كان سبباً فيه .