الإمام أحمد بن حنبل
19
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )
3556 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ ، عَنْ مُؤْثِرِ بْنِ عَفَازَةَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " لَقِيتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي إِبْرَاهِيمَ ، وَمُوسَى ، وَعِيسَى " ، قَالَ : " فَتَذَاكَرُوا أَمْرَ السَّاعَةِ ، فَرَدُّوا أَمْرَهُمْ إِلَى إِبْرَاهِيمَ ، فَقَالَ : لَا عِلْمَ لِي بِهَا ، فَرَدُّوا الْأَمْرَ إِلَى مُوسَى ، فَقَالَ : لَا عِلْمَ لِي بِهَا ، فَرَدُّوا الْأَمْرَ إِلَى عِيسَى ، فَقَالَ « 1 » : أَمَّا وَجْبَتُهَا ، فَلَا يَعْلَمُهَا أَحَدٌ إِلَّا اللَّهُ ، ذَلِكَ وَفِيمَا عَهِدَ إِلَيَّ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ أَنَّ الدَّجَّالَ خَارِجٌ ، قَالَ : وَمَعِي قَضِيبَينِ « 2 » ، فَإِذَا رَآنِي ،
--> فاتت . قال اليعمري : من الناس من رجح ما في " الصحيحين " ، وصرح بذلك ابن العربي ، فقال : إن الصحيح أن الصلاة التي شغل عنها واحدة ، وهي العصر ، قلت : ويؤيده حديث علي في مسلم : " شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر " ، قال : ومنهم من جمع بأن الخندق كانت وقعته أياما ، فكان ذلك في أوقات مختلفة في تلك الأيام ، قال : وهذا أولى . قلت : ويقربه أن روايتي أبي سعيد وابن مسعود ليس فيها تعرض لقصة عمر ، بل فيهما أن قضاءه للصلاة وقع بعد خروج وقت المغرب . . . وانظر تمام كلامه . وحديث علي تقدم برقم ( 994 ) ، وحديث عمر هو عند البخاري ( 596 ) . وسيأتي أن الصلاة التي فاتت هي صلاة العصر من حديث ابن مسعود أيضاً برقم ( 3716 ) و ( 3829 ) . ( 1 ) في ( ظ 14 ) : فقال عيسى . ( 2 ) كذا في الأصول : قال السندي : ونصبه لكونه عطفا على اسم إن ، و " معي " على الخبر ، من عطف معمولين على معمولي عامل واحد ، أي : إن الدجال خارج ، وإن معي قضيبين ، ومثله جائز بالاتفاق . قلنا : وقع في ( م ) ، وطبعة الشيخ أحمد شاكر : قضيبان .