الإمام أحمد بن حنبل
7
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )
شَيْئًا لَيْسَ عِنْدِي ثَمَنُهُ " « 1 » . 2094 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ حَبْتَرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَهْرِ الْبَغِيِّ ، وَثَمَنِ الْكَلْبِ ، وَثَمَنِ الْخَمْرِ " « 2 » .
--> ( 1 ) إسناده ضعيف ، شريك - وهو ابن عبد اللَّه القاضي - سيئ الحفظ ، وسماك في روايته عن عكرمة اضطراب ، ومع ذلك فقد أخرجه الحاكم 24 / 2 من طريق شريك به ، وقال : قد احتج البخاري بعكرمة ، واحتج مسلم بسماك وشريك ، والحديث صحيح ولم يخرجاه ، وهذا وهم منه رحمه اللَّه ، فإن سماكاً لم يحتج به مسلم في روايته عن عكرمة ، وشريك لم يحتج به ، وإنما أخرج له في المتابعات ، ثم هو سيئ الحفظ . وأخرجه ابن أبي شيبة 18 / 7 ، وأبو داود ( 3344 ) من طريق وكيع ، بهذا الإسناد . وأخرجه الطبراني ( 11743 ) ، والحاكم 24 / 2 ، والبيهقي 356 / 5 من طريق سعيد بن سليمان الواسطي ، عن شريك ، به . وأخرجه أبو داود ( 3344 ) عن عثمان بن أبي شيبة وقتيبة بن سعيد ، عن شريك ، عن سماك ، عن عكرمة يرفعه . وسيأتي برقم ( 2970 ) و ( 2971 ) . وقوله : " عير المدينة " بكسر العين وسكون الياء : الإبل التي تحمل المتاع . وقوله : " لا أشتري شيئاً ليس عندي ثمنه " قال السندي : احتراز عن دين لا وفاء به عنده لأنه قد يؤدي إلى موته مديوناً . ( 2 ) إسناده صحيح ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير قيس بنِ حَبتر ، فقد روى له أبو داود ، وهو ثقة . وأخرجه ابنُ أبي شيبة 245 / 6 و 202 / 14 عن وكيع ، بهذا الإسناد . وأخرجه الطحاوي 52 / 4 من طريق زهير بن معاوية ، عن عبد الكريم الجزري ، به مختصراً ، ولفظه " ثمن الكلب حرام " . وأخرجه الطيالسي ( 2755 ) عن سلام ، عن عبد الكريم الجزري ، عن رجل من بني